للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث الهدمى]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

٢ سبتمبر ١٩٧٩ م

المبادئ

١ - من هدم عليهم منزل فماتوا ولم يعرف السابق فى الوفاة منهم من اللاحق فلا توارث بنيهم طبقا للمادة ٣ من القانون ٧٧ سنة ١٩٤٣.

٢ - من توفى منهم عن ورثة أحياء تكون التركة لهم حسب الفريضة الشرعية، وإذا كان هنةاك فرع غير وارث فإنه يستحق بطريق الوصية الواجبة فى حدود الثلث بمقدار ما يستحقه أصله

السؤال

بالطلب المتضمن وفاة المرحوم ب ل أسنة ١٩٧٨ فى حادث انهيار منزل - عن ابنه وعن ابن بنته المتوفاة معه فى نفس الحادث ولم يعرف أيهما مات قبل الآخر.

وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

إنه إذا ثبتت وفاة المرحوم ب ل أفى سنة ١٩٧٨ وابنته معا فى حادث انهيار المنزل ولم يعرف أيهما السابق موتا، فإنهما لا يتوارثان طبقا للمادة الثالثة من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ وإذا كان ذلك وكانت وفاة المرحوم ب ل أفى سنة ١٩٧٨ بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ عن ابنه وعن ابن بنته المتوفاة معه فقط يكون لابن بنته هذا فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدته لو كانت على قيد الحياة حقيقة حين وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من قانون الوصية المرقوم.

وعلى ذلك تقسم تركة واجبة. والباقى وقدره سهمان يكون هو التركة ينفرد به ابن المتوفى الموجود على قيد الحياة وقت وفاته تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض.

وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكون لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع آخر كذلك يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى قد أوصى لابن ابنته هذا بشىء ولا أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>