[زوجة المفقود]
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
٢ رجب سنة ١٤٠٢ هجرية - ٢٦ أبريل سنة ١٩٨٢م
المبادئ
١- يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده وفى غير ذلك يفوض أمر المدة التى يحكم بعدها بموته إلىالقاضى.
٢- بعد الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويحل لها الزواج بغيره.
٣- إذا لم يحكم بموته تكون زوجته ما زالت فى عصمته ولا يحل لها أن تتزوج بغيره
السؤال
من السيدة / ف خ ز بطلبها المتضمن أنها كانت زوجة لمن يدعى أم ب الذى توفى فى حادث سقوط طائرة مصرية أثناء عودتها من المملكة العربية السعودية بتاريخ ٩/١٢/١٩٧٤ واعتبر مفقودا من هذا التاريخ.
وقد قامت برفع دعوى للحكم بموته بعد مضىأربع سنوات من تاريخ فقده ومازالت الدعوى منظورة ولم يحكم فيها حتى الآن رغم اكتمال جميع المستندات ولا تدرى متى يحكم فيها.
وتقول أنها تود أن تتزوج من رجل طلب منها الزواج بعقد عرفى لحين الحكم بوفاة زوجها المفقود.
وتسأل ما حكم زواجها منه وهل يكون زواجا صحيحا شراعا وقانونا أم لا
الجواب
نفيد بأن نصوص أحكام الشريعة الخاصة بأحكام المفقود والتى استند إليها القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ م فى المادتين ٢١،٢٢ منه تقضى بأن يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده.
وأما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصولة إلى معرفة أن كان المفقود حيا أو ميتا.
وبعد الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويحل لها الزواج بغيره.
وعلى ذلك فإن السائلة تكون مازالت فى عصمة زوجها المفقود.
ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره زواجا رسميا أو عرفيا بعد مضى أربع سنين علىتاريخ فقده إلا بعد الحكم بموته وانقضاء عدتها منه وتحتسب هذه العدة من تاريخ صدور الحكم بموته ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه أعلم