للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وبنت وابنا ابن مع بنت بنت وأولاد أخ]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

التاريخ ٢٥ من جماد ثانى سنة ١٣٧٣ هجرية - ١ من مارس سنة ١٩٥٤ م

المبادئ

١ - بنات الاخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - يحجب ابناء الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.

٣ - بانحصار التركة فى زوج وبنت وابنى ابن وبنت بنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بشروطها.

وللزوج ربع الباقى بعد الوصية فرضا وللبنت نصفه فرضا ولابنى الابن باقيه تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من ممدوح عبد اللطيف قال فى سنة ١٩٥٤ توفيت سيدة عن زوج وبنت وعن ولدى ابن توفى قبلها سنة ١٩٤٣ وهما (ذكران) وعن بنت بنت متوفاة قبلها فى سنة ١٩٤٣ وأولاد أخ شقيق ذكورا واناثا فقط - فما بيان نصيب كل منهم

الجواب

بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن زوج وبنت وابنى ابن وأولاد أخ شقيق ذكورا واناثا وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها فقط - يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور فتقسم التركة إلى اثنى عشر سهما لبنت بنتها منها أربعة اسهم وصية واجبة والباقى وهو ثمانية أسهم لورثتها لزوجها منه الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبنى ابنها الباقى تعصيبا مناصفة بينهما فيخص الزوج سهمان والبنت أربعة أسهم وكل ابن ابن سهم واحد ولا شئ لأولاد الأخ الشقيق لحجب الذكور منهم بأبنى الابن ولأن الاناث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>