للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هبة المرأة نفسها لمطلقها ثلاثا]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان سنة ١٣٥٧ هجرية - ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٨ م

المبادئ

هبة المرأة نفسها لمن طلقها ثلاثا غير جائزة شرعا.

إلا إذا تزوجت بآخر ودخل بها دخولا حقيقيا ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه شرعا

السؤال

من أحمد مختار قال رجل طلق زوجته ثلاث مرات فحرمت عليه شرعا.

ولرغبتهما فى المعاشرة محافظة على أولادهما وهم ثلاثة أطفال.

هل يجوز أن تهب الزوجة نفسها بأى حال إلى زوجها فتعاشره معاشرة شرعية شبيهة بالمعاشرة الزوجية وإذا كان الجواب بالإيجاب نرجو الإفادة عن كيفية وصيغة الهبة ثم ما حكمها شرعا

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى كان الحال كما جاء بالسؤال بانت المرأة المذكورة من مطلقها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج بغيره ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه.

فإن كانت الهبة المذكورة بالسؤال يقصد بها تزوج المرأة لمطلقها بطريق عقد الزواج الشرعى المستوفى لشروطه فلا بد أن يكون هذا العقد بعد ما ذكرنا من تزوجها بزوج آخر إلخ.

وإن كان المقصود غير ذلك فليس هذا بسبب مشروع لحلها له وبهذا علم الجواب والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>