للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخت شقيقة مع أخ لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٥٨ هجرية - ١٨ ابريل ١٩٣٩ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم تستحق الأم السدس فرا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهم بنسبة أنصبائهم

السؤال

من عبد الحميد على قال رجل توفى وترك تركة مقدارها سبعة قراريط وله أخت شقيقة وأخ من الأم وأم وليس له أحد خلاف من ذكر أرجو من فضيلتكم إخبارنا عن كيفية الميراث حيث إننا فى نزاع فى ذلك

الجواب

لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من أمه السدس فرضا والباقى يرد عليهم كل بقدر نصيبه فى التركة فيكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا وللأخ من الأم الخمس الباقى فرضا وردا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>