للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قتل مانع من الإرث]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع الآخر سنة ١٣٧٧ هجرية - ٣١ أكتوبر سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - القتل العمد من موانع الإرث سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب أو بالاشتراك.

٢ - يشترط فى المنع من الإرث به أن يكون بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل بالغا ١٥ سنة.

٣ - تجاوز حق الدفاع الشرعى يعتبر من الأعذار المانعة من الحرمان من الميراث.

٤ - يدخل فى القتل العمد من أجهز على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر مقتلا من مقاتله ويمنعان من الإرث فيه.

٥ - يدخل فى القتل بالتسبب الآمر به والدال عليه والمحرض عليه والمشارك فيه والبريئة وواضع السم وشاهد الزور إذا أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتم تنفيذ ذلك فعلا.

٦ - يحرم القاتل فقط من الميراث فيمن قتله، المحروم لا يحرم غيره بل يعتبر القاتل معدوما فقط وتقسم التركة على من عداه من الورثة ولو كان فيهم أبناء القاتل.

٧ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأولاد أخ لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

اطعلنا على الطلب المقدم من السيد / م ع المتضمن أن المرحوم س ح س توفى مقتولا عن أمه وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه الذى حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة الشروع فى قتله وعن أولاد أخيه لأبيه المذكور ذكورا وإناثا وعن أولاد عمته ذكورا وإناثا فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث - وأرفق بالطلب حكم محكمة جنايات المنصورة فى قضية النيابة العمومية رقم / لسنة ١٩٥٤ أجا ورقم / سنة ١٩٥٤ كلى الخاص بالحكم المذكور وحكم محكمة النقض الدائرة الجنائية المقيد بجدول المحكمة / سنة ٢٧ قضائية الذى تأيد به الحكم

الجواب

إن القتل العمد من موانع الإرث سواء أباشر القاتل القتل أم كان شريكا فيه أم تسبب فيه.

وقد نص على ذلك فى المادة الخامسة من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ إذ جاء بها (من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) وجاء فى المذكرة الإيضاحية أنه (يدخل فى القتل العمد المباشر من أجهز على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر مقتلا من مقاتله فإنهما يمنعان إرثه - ويدخل فى القتل بالتسبب الآمر والدال والمحرض والمشارك والربيئة (وهو من يراقب المكان أثناء مباشرة القتل) وواضع السم وشاهد الزور الذى بنى على شهادته الحكم بالإعدام) .

وبما أن الخ لأب تسبب فى قتل أخيه وأسندت إليه المحكمة مع آخرين تهمة الشروع فى قتله مع سبق الإصرار والترصد وأدانته المحكمة وحكمت عليه فى هذه التهمة والتهمة الأخرى التى دبرت لتحقيق ذلك العرض بالسجن المؤبد - ويؤيد تسبب الأخ فى قتل أخيه ما جاء بحيثيات محكمة النقض (وحيث إنه لا جدال فى أن مصرع المجنى عليه الأول س ح س جاء نتيجة لهذا الحادث المفجع الذى دبره المتهمون إن لم يكن مقصدهم الأسمى - ولو لم يرق الدليل الجنائى فيه إلى حد القصاص بين المتهمين على هذا الجرم) وعلى ذلك يحرم الأخ لأب من الميراث وتقسم تركة المتوفى على من عداه من الورثة على فرض عدمه.

ويكون لوالدة المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود فوع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولذكور من أولاد أخيه لأبيه الباقى بعد الثلث والنصف تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات أخيه لأبيه ولا لأولاد عمته ذكورا وإناثا لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>