للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دعوى الوصية]

المفتي

محمد عبده.

ربيع أول ١٣١٨ هجرية

المبادئ

لا تثبت دعوى الوصية إلا بعد إثباتها شرعا

السؤال

رجل أوصى حال حياته بطوعه واختياره بأن يصرف ثلث ما يوجد مخلفا عنه بعد موته فى وجوه خيرات عينها، وجعل زوجته وصيا على ذلك وتحرر بذلك إعلام شرعى، وبقى بعد ذلك على قيد الحياة عشرين سنة ثم مات عن زوجته الوصية وعن باقى ورثته، وادعت الزوجة لدى قاض شرعى على بعض الورثة بالوصية والإيصاء المذكورين، وموت الموصى مصرا على ذلك، ولم تثبت دعواها، فهل لا يكون لها التصرف فى الثلث بل يتوقف ذلك على الإثبات الشرعى

الجواب

حيث إن هذه الزوجة قد ادعت الوصية ولم تثبت دعواها بالوجه الشرعى، فليس لها حق التصرف على حسب الوصية إلا بعد لإثباتها شرعا، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>