٣ - بانحصار الإرث فى أم وعم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللعم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد السيد فى رجل توفى عن ابن وزوجة وأم وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات وأخ وأختين لأب - ثم توفى ابن المتوفى الأول ثانيا عن والدته وعن جدته أم أبيه وعن عمه وعماته الأشقاء لوالده وعن عمه وعمتيه إخوة أبيه من الأب والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفى الأول والثانى أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء للإخوة والأخوات المذكورين لحجبهم بالابن - ولوالدة المتوفى ثانيا من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعمة الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمه لأبيه ولا للعمات المذكورات ولا لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا حيث كان الحال كما فى السؤال.