للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن مع بنت ابن ابن وبنات أولاد]

المفتي

دار الإفتاء المصرية

المبادئ

بوفاة المورث عن ابن وبنت ابن ابن وبنات أولاد.

يكون لبنات الأولاد وبنت ابن الابن وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهن ميراثا لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة المورث فى حدود الثلث بالنسبة للجميع وللابن الباقى بعد الوصية تعصيبا

السؤال

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محروس على المتضمن هو وما ألحق به وفاة المرحومة خضرة على بتاريخ ٧/٤/١٩٦٢ عن ابنها مصطفى عبد الرحمن وأن المتوفاة المذكورة كان لها أولاد توفوا قبلها وهم محمد عبد الرحمن وترك مولودين هما محمود وأمنة وأن محمود وفى أيضا فى حياة جدته لأبيه عن بنته سميحة - كما تركت المتوفاة المذكورة فتحية حسن بنت بنتها أم السعد المتوفاة قبلها - كما تركت المتوفاة المذكورة أيضا خضرة وعواطف بنتى بنتها السيدة المتوفاة قبلها فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومستحق

الجواب

بوفاة المرحومة خضرة على بتاريخ ٧/٤/١٩٦٢ بعد العمل بقانون الوصية ٧١ لسنة ١ ٩٤٦ يكون لبنات أولادها المتوفين قبلها ولسميحة بنت محمود ابن ابنها محمد المتوفى قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهن ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته فى حدود الثلث بالنسبة للجميع عملا بالمادة ٧٦ من القانون المذكور - ولما كان ذلك يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث - وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى ستة وثلاثين سهما يكون لبنات أولادها المتوفين قبلها ولسميحة بنت محمود ابن ابنها محمد لهن جميعا اثنا عشر سهما وصية واجبة - لسميحة بنت محمود ابن ابنتها محمد المتوفى قبلها منها أربعة أسهم ولأمنة بنت ابنها محمد المتوفى قبلها منها سهمان ولفتحية حسين الشطلاوى بنت بنتها أم السعد ثلاثة أسهم - ولخضرة وعواطف بنتى بنتها السيدة منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما - والباقى بعد ذلك وقدره اربعة وعشرون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وتكون كلها لابنها مصطفى المذكور الذى كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاتها تعصيبا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لبنات أولادها المتوفين قبلها بشئ ولم تعطهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>