للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف مقبرة]

المفتي

بكرى الصدفى.

رجب ١٣٢٥ هجرية

المبادئ

المقبرة الموقوفة لا يجوز لأحد أن يتملك جزءا منها ما دامت موقوفه لدفن موتى الأفباط الأرثوذكس

السؤال

من أسقف الأقباط الأرثوذكس بالمنيا توماس فى كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس محاطة بجبانة (أى مقبرة) موقوفة تلك المقبرة بالطريق الشرعى على دفن موتى هذه الطائفة من نحو خمسمائة سنة وهم يدفنون بها موتاهم بلا منازع ولا معارض، والآن انسلخ منهم جماعة إلى مذاهب أخرى مثلا الكاثوليك والبروتستانت وتريد هذه الجماعة أخذ جزء من تلك المقبرة على وجه التملك واستعمالهم لها استعمال الملاك فى أملاكهم.

فهل لهم حق فى هذا الطلب الذى هو طلب جزء منها على وجه التملك كما ذكر أو يمنعون من ذلك نرجو الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك ولكم الثواب أفندم

الجواب

حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال فلا يجوز لهؤلاء الجماعة أن يتملكوا جزءا من المقبرة المذكور الموقوفة لدفن الموتى بالطريق الشرعى على وجه ما ذكر.

ففى الفتاوى الهندية من الجزء الثانى فى الباب الثانى عشر ما نصه (وسئل هو أيضا عن المقبرة فى القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى ولا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها قال لا ولها حكم المقبرة انتهى) وفيها أيضا من الباب المذكور ما نصه (وحكى عن الحاكم المعروف بمهرويه أنه قال وجدت فى النوادر عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه أجاز وقف المقبرة والطريق كما أجاز المسجد انتهى) ونحوه فى الإسعاف.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>