للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع أخوين وأختين لأم وأختين لأب وعم شقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

٢ من جمادى الأول ١٣٤٨ هجرية - ٥ أكتوبر ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى أم وأخوين وأختين لأم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخوين والأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول.

٢ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب

السؤال

من مصطفى أحمد السؤال الآتى فى رجل توفى عن أم وأربعة إخوة لأم ذكرين وأنثيين وعن أختين لأب وعم شقيق نرجو من فضيلتكم بيان من يرث ومن لا يرث وما نصيب الوارثين نرجو إفادتنا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب

الجواب

لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخويه وأختيه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولأختيه لأبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوين والأختين لأم منها سهمان بالسوية بينهم وللأختين لأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان ولا شىء للعم الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>