للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف منقطع]

المفتي

محمد عبده.

ربيع الأول ١٣١٤ هجرية

المبادئ

إذا توفى الموقوف عليه دون عقب - فى حياة الواقف قبل الاستحقاق - يكون ريع الوقف للفقراء إذا لم ينص الواقف على الصرف لأحد بعينه حال الموت قبل الاستحقاق عن غير عقب

السؤال

بإفادة من عموم الأوقاف بتاريخ ٢٠ ربيع الأول سنة ١٣١٤ نمرة ٥٤ مضمونها أن من ضمن الأطيان الموقوفة من قبل المرحومة الست خديجة هانم الفروجية بأراضى ناحيتى ميت السراج ومحلة القصب بمديرية الغربية بمقتضى حجة الإيقاف المسطرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ ١٤ رمضان سنة ١٢٧٥ مائة فدان موقوفة من قبل الست المشار إليها على بنت أخيها المرحوم السيد محمد الفروجى هى الست زينب ولوفاة زينب المذكورة فى حياة الواقفة لا عن عقب آلت المائة فدان المذكورة للفقراء وتقررت الحضرة الخديوية فى النظر عليها بموجب تقرير من المحكمة المذكورة مؤرخ بتاريخين ثانيهما ٢٢ ربيع الثانى سنة ١٣١٠ هجرية ولم يضع الديوان يده على المائة فدان المذكورة بسبب التعرض الحاصل من مستحقى باقى أطيان الوقف المذكور وادعائهم أيلولة المائة فدان المحكمى عنها إليهم ولذلك عزم الديوان على رفع دعوى شرعية عليهم أمام المحكمة المذكورة بشأن ذلك ولكن قبل الدخول فى موضوع هذه الدعوى رؤى موافقة اطلاع فضيلتكم على صورة وقفية الوقف المحكى تاريخها أعلاه وعلى الفتاوى السابقة اعطاؤها فى أمر المائة فدان المذكورة من مفتى مجلس الأحكام سابقا ومن حضرة الأستاذ الشيخ العباسى مفتى أفندى الديار المصرية وعلى صورة تقرير نظر الجناب العالى المشار غليها بأمل ورود الإفادة عما ترونه فضيلتكم فى ذلك شرعا من جهة أيلولة المائة فدان المرقومة للفقراء لإجراء اللازم وبناء عليه اقتضى ترقيمه لفضيلتكم عن يد ناقله حضرة السيد محمد عبد الهادى مندوب الأوقاف الشرعى ومرسل معه الأوراق المذكورة عدد ٤

الجواب

قد صار الاطلاع على إفادة عزتكم المسطورة رقم ٥٤ وعلى ما معها من الأوراق التى من جملتها صورة حجة تغيير وقف الست خديجة هانم بنت المرحوم السيد عبد الله الفروجى المحررة الحجة المذكورة من محكمة مصر الشرعية فى ١٤ رمضان سنة ١٢٧٥ وصورة جواب مفتى الأحكام سابقا وفتوى حضرة الأستاذ مفتى الديار المصرية المؤرخة فى ٢٠ ربيع الثانى سنة ١٢٩٣ نمرة ١٧ مضبطة والذى ظهر فى حكم المائة فدان الموقوفة من قبل الست خديجة المذكورة على الست زينب بنت أخيها السيد محمد الفروجى المستفهم عنها بهذه الإفادة هو ما أفتى به حضرة الأستاذ مفتى افندى الديار المصرية المومى إليه فى ايلولة ريعها للفقراء لكونه منقطع الوسط مادام أحد من أولاد أخ الواقفة التسعة وذريتهم موجودا لموت زينب المذكورة قبل الاستحقاق لاعن عقب وذلك لعدم النص فى شرط الواقفة على صرف ذلك لأحد بعينه حال الموت قبل الاستحقاق عن غير عقب على الوجه المسطور بفتوى حضرة الأستاذ المومى إليه وأيضا لعدم ذكر ما يدل على غرض للواقفة يخالف ما ذكر حتى يتعين العمل به والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>