للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مقاسمة الوصى الصغير فى مال مشترك بينهما]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رجب ١٣١٤ هجرية ١١/٣/١٩٢٣ م

المبادئ

١ - يملك الأب لا الجد قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصى.

٢ - لا تجوز قسمة مال مشترك بين الوصى والصغير إلا إذا كان للصغير فيه نفع ظاهر عند الإمام.

وقال محمد بعدم الجواز مطلقا

السؤال

فى وصى على قاصر من قبل القاضى له عقار مشترك بينه وبين القاصر هل يجوز شرعا أن يقسم ذلك العقار بينه وبين القاصر.

أم كيف الحال ولكم الأجر والثواب

الجواب

قال فى شرح الدر المختار فى آخر باب الوصى ما نصه (يملك الأب لا الجد قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصى) .

وكتب محشيه العلامة ابن عابدين على قوله (بخلاف الوصى) ما نصه (فإنه لا يجوز قسمته مالا مشتركا بينه وبين الصغير إلا إذا كان للصغير فيه نفع ظاهر عند الإمام.

وقال محمد لا يجوز مطلقا.

ذخيرة. ونقل صاحب كتاب جامع أحكام الصغار عبارة الذخيرة بقوله ما نصه (وفى الذخيرة قاسم الوصى مالا مشتركا بينه وبين الصغير لم يجز إلا إذا كان الصغير فيها نفع ظاهر.

وهذا عند الإمام. وقال محمد لا تجوز وإن كان للصغير فيها منفعة ظاهرة) .

ومن ذلك يعلم الجواب، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>