للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التصرف الضار ببعض الورثة]

المفتي

حسن مأمون.

١٦ يولية ١٩٥٨ م

المبادئ

١- ترك تفضيل بعض الورثة على الآخر واجب.

٢- يجب على كل شخص أن يترك ملكه ميراثا عند بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم، إبقاء على صلة القربى، ومنعا من إثارة العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة، وهذا يؤدى غلى قطيعة الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام.

٣- إيثار البعض ببعض التركة إيذاء للآخرين وإيحاش لهم.

٤- البيع لأحد الورثة صوريا قصد حرمان الآخرين والتهرب مما فى ذمته من حقوق غير جائز شرعا

السؤال

من السيد /.

بطلبه المتضمن أنه فى الخمسين من عمره وله ثلاث بنات سنهن على التوالى ١٩، ٥، ٣، ويملك منزلا مكونا من طابق واحد يسكن فيه هو وزوجته وبناته، وله أخت شقيقة لها عليه حق كما أن له أبناء أبناء عم وأقارب آخرين وكلهم موسرون ويريد أن يكتب المنزل باسم زوجته لتتنازل عنه بدورها لبناته بعد وفاته ولا يحق لها التصرف إلا بعد أن تبلغ البنات القاصرات سن الرشد، ويكتب لأخته الشقيقة نصيبها فى الميراث كدين عليه بعد وفاته تأخذه نقودا حتى لا يتجزأ المنزل.

وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا التصرف شرعا وهل فيه إجحاف بحق أقاربه

الجواب

إن أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بترك تفضل بعض الورثة عن البعض الآخر، وأن يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذى قسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة وحذر من تفضيل بعضهم على بعض إبقاء على صلة القربى ومنعا من إثارة العداوة والبغضاء بين أفراد السرة الواحدة، ولأن إيثار بعض الورثة فيه إيذاء البعض وإيحاشهم، وأنه يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام، وما أفضى إلى الحرام حرام، ولذلك قال كثير من الفقهاء بأنه لا تصح الوصية للوارث.

لما روى عن أبى قلابة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث) وقد قال بعض الفقهاء إنه تصح الوصية للوارث وبرأيهم أخذت المادة ٣٧ من قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ وأجازت الوصية بالثلث للوارث وغيره،وتنفذ فيه من غير إجازة الورثة.

كما نصت المادة ٣١ من قانون الوصية المذكور على صحة الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصى، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.

فإذا أراد السائل أن يكون تصرفه جائزا أوصى لمن يرغب من ورثته بثلث المنزل أو أوصى بجميع تركته لورثته على الوجه المبين فى المادة ١٣ المذكورة وورثته الآن هم زوجته وبناته الثلاث وأخته الشقيقة.

أما رغبته فى الخروج عن جميع المنزل وهو جميع ملكه لزوجته بطريق البيع الصورى كما هو الظاهر من السؤال بغية حرمان الورثة من الميراث، والتهرب مما فى ذمته من حق لأخته فذلك غير جائز شرعا.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>