١- يستحق ابن البنت نصيب أمه وصية واجبة بشرط أن لا يزيد عن الثلث متى تمت شروطها.
٢- الوصية الاختيارية تنفذ فى الباقى من الثلث بعد الوصية الواجبة بدون إجازة الورثة إذا كان فيه الوفاء بمقدارها.
فإن لم يوف توقف النفاذ فى الزائد على الثلث على أجازتهم.
٣- ان أجاز الورثة تنفيذ الوصية الاختيارية فى الزائد على الثلث كان الباقى هو التركة.
٤- بانحصار الأرث فى بنتين وولدى ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا ولولدى الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
توفيت الست فاطمة عبد الرزاق عن بنتيها جليلة ودولت وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وولدى ابنها المتوفى قبلها ذكر وأنثى فقط - وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة فى تركة المتوفاة المذكورة البالغ قدرها خمسة وعشرون فدانا - على أساس أنها قد أوصت حال حياتها بثلاثة أفدنة للخيرات بورقة عرفية مصدق عليها من بعض الورثة
الجواب
أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه السيدة والدته ميراثا فى تركة المتوفاة المذكورة لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا لنص المادة ٧٦ من قانون الوصية المشار إليه ولما كانت المتوفاة المذكورة قد أوصت باختيارها للخيرات بثلاثة أفدنة من تركتها البالغ قدرها ٢٥ فدانا وبناء على ما نص عليه فى قانون الوصية المشار إليه يكون لابن بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة قدرها سهمان من تسعة أسهم تنقسم ليها تركة المتوفاة المذكورة - والباقى من ثلث التركة بعد الوصية الواجبة وقدره سهم واحد تنفذ فيه الوصية الاختيارية دون توقف على اجازة الورثة فإن لم يوف بها توقف نفاذها فيما زاد على ثلث التركة على اجازتهم فإن أجازوا ذلك نفذ وكان الباقى بعد ذلك تركة مستقلة يقسم على الورثة للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لولدى الابن الذكر ضعف الأنثى تعصيبا وكذلك الحال إن لم يجز الورثة نفاذها فيما زاد على الثلث يكون الثلثان تركة مستقلة يقسم على الورثة المذكورين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن قد أوصت لابن بنتها بشىء من تركتها ولم تكن قد أعطته شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر.