للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وجدة لأب وأعمام وعمات أشقاء]

المفتي

محمد بخيت.

ذو القعدة ١٣٣٦ هجرية - ١١/٨/١٩١٨ م

المبادئ

١ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.

٢ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣ - بانحصار الإرث فى أم وأعمام أشقاء يكون للأم الثلث فرضا وللأعمام الباقى بالسوية

السؤال

من عبد الحميد أفندى فى بنت ماتت ولها والدة وجدة أم أب وأعمام ذكور وعمات إناث والأعمام والعمات المذكورون أشقاء والمطلوب معرفة من الذى يرثهما ممن ذكروا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن لوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة والأخوات والباقى للأعمام بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها لكونها محجوبة بالأم ولا شىء للعمات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبات

<<  <  ج: ص:  >  >>