للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنتان وأختان لأب مع أبناء أخ شقيق]

المفتي

أحمد هريدى.

محرم سنة ١٣٨٠ - ١٦ يولية سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - الأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن الأخ الشقيق عن الميراث.

٢ - بانحصار الإرث فى بنتين وأختين لأب يكون للبنتين الثلثان فرضا وللأختين لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من السيد / عبد اللطيف شلقامى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الحليم أحمد عن بنتيه صابرة وفهيمة وأختيه لأب بنورة وبهية وعن محمد زغربية وزينب أولاد أخيه الشقيق سليم أحمد فقط - ثم وفاة بنته فهيمة عبد الحليم عن زوجها فكرى عبد المطلب وأختها الشقيقة صابرة وعن محمد ومغربية وزينب أولاد أولاد عمها الشقيق سليم أحمد وعن عمتيها لأب بنورة وبهية فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى كل من المتوفيين

الجواب

بوفاة المرحوم عبد الحليم أحمد عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثان تركته فرضا مناصفة بينهما ولأختيه لأب الباقى بعد الثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنتين ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لحجب الذكر منهم بالأختين لأب لصيرورتهما مع البنتين عصبة بمنزلة أخوين لأب ولأن الاناث من أولاد الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات، وبوفاة المرحومة فهيمة عبد الحليم أحمد عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وأرث ولأختها الشقيقة نصفها فرضا ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه عاصب وقد استفرق أصحاب الفروض جميع التركة - كما لا شىء لبنتى عمها الشقيق ولا لعمتها لأب لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين المذكورين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>