للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإرث بالفرض والعصوبة السببية]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان سنة ١٣٥٠ هجرية - ٤ يناير ١٩٣٣ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج هو أخو معتق المتوفاة لأبيه يكون له النصف فرضا بصفته زوجا والنصف الآخر له بصفته عاصب معتقها

السؤال

من الأفوكاتو ح م بالآتى توفيت الست ولبر هانم عن زوجها رجب أفندى محمد الذى هو أخو معتقها المرحوم مصطفى أفندى لأبيه - فما نصيب كل فى التركة

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لزوجها المذكور النصف فرضا باعتبار كونه زوجا لها والنصف الآخر بالعصوبة السببية باعتبار كونه عاصب معتقها وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر سواه.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>