[ميراث المقر له ينسب]
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ربيع أول ١٣٤٢ هجرية ٣٠/١٠/١٩٢٣ م
المبادئ
الغلام المقر له بالنسب يرث المقرين له البنوة متى كان مجهول الأصل وأنه يولد مثله لمثلهما وأنه مصدق لهما
السؤال
فى رجل مسيحى توفى عن زوجته وشقيقته وعن غلام مجهول الأصل تبناه حال حياته.
وقد كان هو وزوجته المسيحية فى مدينة واكد قبل حضورهم إلى القطر المصرى وهما متحدان فى الدين والدار، وأقرا معا أمام مجلس طائفة الأرمن بتلك الجهة بالنبوة، وكان من الممكن أن يولد مثله لمثلهما.
واقرهما الغلام المذكور على ما قالاه وصدقهما فيه ولا يعترف بخلافه.
فهل يرث هذا الغلام المتبنى فى تركة هذا الرجل وما نصيب كل من الورثة المذكورين.
وهل يرث الغلام المذكور زوجة الرجل المتبنى له والتى توفيت بعد زوجها المتوفى المذكور
الجواب
قال فى متن التنوير وشرحه وإن أقر بغلام مجهول النسب فى مولده أو فى بلد هو فيها.
وهما فى السن بحيث يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام لو مميزا ثبت نسبه ولو المقر مريضا.
وإذا ثبت شارك الغلام الورثة.وحيث علم من السؤال أن كلا من الرجل المسيحى وزوجته أر أن الغلام المذكور بالسؤال أنه ابنه، وأن ذلك الغلام مجهول الأصل، وأنه يولد مثله لمثلهما، والغلام مصدق لهما فيما قالاه.
فمتى تحقق ما ذكر وكان الغلام مجهول النسب فإنه يثبت نسبه من المقرين ببنوته ويرث منهما.
وحينئذ يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للغلام المقر ببنوته تعصيبا، لثبوت نسبه منه.
ولا شىء للأخ الشقيق لحجبه به. أما الزوجة المتوفاة ثانيا فإن ميراثها ينحصر فى ذلك الغلام لثبوت نسبه منها إن لم يوجد لها وارث آخر وإلا شارك الورثة.
وهذا كله متى كان المتوفى الأول والمتوفاة ثانيا والغلام المذكور مسيحيين ذميين متحدين فى الدين والدار والله أعلم