[الأم مع أخت وإخوة لأم وابن عم]
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة ١٣٦٣ هجرية - ٢٩ من مارس سنة ١٩٤٤ م
المبادئ
١ - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.
٢ - بانحصار التركة فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكورا وإناثا يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورا وإناثا
السؤال
من محمد على قال توفيت امرأة وانحصر ميراثها فى كل من والدتها وأختها الشقيقة وأختين وأخ من والدتها وابن عمها الشقيق فنرجو إفادتنا عن نصيب كل من يرث ومن لا يرث
الجواب
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى.
ولا شئ لابن العم الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
الموضو ع (٢٥٢٨) الأم مع أخت وأختين شقيقتين وعمين وعمتين.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة ١٣٦٣ هجرية.
٣ ابريل سنة ١٩٤٤ م.
المبادئ:
١ - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
٢ - العمتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٣ - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما.
سئل:
من إسماعيل سالم قال توفى المتوفى عن أم وأخت لأم وأختين شقيقتين وعمين وعمتين فمن يرث وما نصيب كل وارث.
أجاب:
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت لأم السدس فرضا.
ولا شئ للعمتين ولا للعمين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم