للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت الأخت لأب مع أولاد الخالات]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى سنة ١٣٥٩ هجرية - ١٥ يونيه ١٩٤٠ م

المبادئ

٢١ - بنت الأخت لأب من الصنف الثالث وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم فى الميراث على أولاد الصنف الرابع منهم.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت أخت لأب يكون لها جميع التركة

السؤال

من حسين على قال أرجو التكرم بالإجابة عن سؤال الآتى الست حياة على توفيت إلى رحمة الله تعالى ولم تترك أولادا مطلقا ولها بنت أخت من أب وهى الست عزيزة جمعة ولها أولاد خالات من أم فقط فمن يرث منهم ومن لا يرث.

أرجو إفادتنا فى أقرب وقت

الجواب

جميع تركة المتوفاة لبنت أختها من الأب ولا شئ لأولاد الخالات ذكورا وإناثا لأن بنت الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على أولاد الصنف الرابع.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>