للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وثلاث بنات وبنت ابن وأولاد بنت وأبناء أخ وأخوة لأم]

المفتي

علام نصار.

التاريخ ١٧ من جماد الثانى سنة ١٣٧٠ هجرية - ٢٥ من مارس سنة ١٩٥١ م

المبادئ

١ - يحجب الاخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا.

٢ - بوفاة المتوفى عن بنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله ذكورا واناثا.

يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة طبقا للقانون.

٢ - بانحصار الارث فى زوجة وثلاث بنات وأبناء أخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال

من ى ش قال رجل توفى سنة ١٩٥٠ وترك زوجة وثلاث بنات وبنت ابن توفى والدها فى حياة ابيه وأولاد بنت ذكورا واناثا توفيت فى حياة والدها وأخوة لأم وأبناء أخ شقيق فقط.

فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم فى الميراث

الجواب

بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن زوجته وبناته الثلاث وأخوته لأمه وأبناء أخيه الشقيق وعن بنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله ذكورا واناثا يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد المجموع على الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ستة وثلاثين سهما لأولاد ولديه منها اثنا عشر سهما وصية واجبة تقسم بين أصليهم للذكر ضعف الأنثى يخص بنت ابنه ثمانية اسهم ويخص أولاد بنته أربعة اسهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وهو أربعة وعشرون سهما يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو ثلاثة أسهم لوجود الفرع الوارث ولبناته ثلثاه فرضا بالسوية بينهن وهو ستة عشر سهما والباقى لأبناء أخيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للاخوة لأم لحجبهم بالفرع الوارث المؤنث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لواحد من أولاد ولديه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>