للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع الاخوة الأشقاء والجد]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول سنة ١٣٦٣ هجرية - ١٦ من مارس سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - يقاسم الجد الاخوة الأشقاء أو لأب متى كانت القسمة لا تنقصه عن فرضه طبقا للقانون.

٢ - بانحصار التركة فى أم واخوة اشقاء ذكورا واناثا وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للاخوة الأشقاء والجد لأب تعصيبا

السؤال

من جرجس.

قال توفى ولدى منذ عدة سنوات وترك زوجة وأولادا ذكورا واناثا وفى هذه الأيام توفى أحد أولاده الذكور فى ٢١ يناير سنة ١٩٤٤ وهو شاب بالغ سن الرشد غير متزوج وترك والدته واخوته الأشقاء ذكورا واناثا.

فما نصيب والدته وما نصيب اخوته وما نصيبى انا فى تركته

الجواب

لزوجته المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والباقى لاخوته الأشقاء وجده لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وقسمة باقى تركة المتوفى الثانى على هذا النحو تطبيقا لقانون الميراث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>