للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع الأم والأخت وابن الأخ]

المفتي

علام نصار.

ذو الحجة سنة ١٣٦٩ هجرية - ٥ أكتوبر سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

١ - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من أبو بكر اسماعيل قال توفيت إلى رحمة الله تعالى المرحومة رقية أبو عميرة على أبو عميرة بتاريخ ٢١ أكتوبر سنة ١٩٤٨ وقد تركت ما يورث عنها شرعا وقد تركت الورثة الآتى ذكرهم زوجها سيد عمر على أبو عميرة ووالدتها الست نفيسة خليل الزير وأختها الشقيقة خديجة أبو عميرة على أبو عميرة وأبن أخيها الشقيق سعيد محمد أبو عيمرة على أبو عميرة فما نصيب كل وارث فى تركة المتوفاة المذكورة

الجواب

لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها ثلثها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الأخوة ولأختها الشقيقة نصفها فرضا فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهمان ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولا شىء لابن أخيها الشقيق - لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>