ذى القعدة سنة ١٣٨٧ هجرية - ١٨ من فبراير سنة ١٩٦٨ م
المبادئ
١ - ميراث العتيق لقرابته ثم لمعتقه ثم لعصبة المعتق النسبية.
٢ - بوفاة العتيقة عقيما عن ابنى ابن أخ معتقها الشقيق تكون التركة جميعها لهما مناصفة بينهما تعصيبا
السؤال
توفيت فى سنة ١٩٣٥ عقيما وليس لها من يستحق الإرث لا بطريق الفرض أو التعصيب النسبى أو الرحمى، وأن المتوفاة المذكورة عتيقة المرحومة نظلة هانم وأن ورثة المعتقة هم أولاد بنتيها المرحومتين فوقية هانم وجلشن هانم وهم شاهين شريف وشريف شاهين وفاطمة شاهين أولاد بنتها جلشن وشريف صبرى وحسين صبرى ونازلى صبرى أولاد بنتها فوقية وعباس محمد تقى الفرنساوى ومحمد زكى الفرنساوى ابنا ابن أخيها الشقيق محمد تقى الفرنساوى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة شهريت عبد الله عتيقة المتوفاة نظلة هانم فى سنة ١٩٣٥ عقيما عن المذكورين فقط تكون تركتها لابنى ابن أخ معتقتها الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا لأنهما العصبة النسبية للمعتقة تطبيقا للمادة ١٧ من قانون المواريث ولا شىء لأولاد بنتى المعتقة ذكورا وأناثا لأن نظام توريث العتقاء عند عدم وجود أقارب للعتيق يقضى بأن يكون الميراث للمعتق أن كان موجودا فإن لم يكن موجودا انتقل الميراث إلى عصبته النسبية.
وعصبة المعتقة هما ابنا ابن أخيها الشقيق أما أولاد بنتيها فهم من ذوى الأرحام وليسوا من العصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر يستحق الإرث لا بطريق الفرض أو التعصيب النسبى أو أحد ذوى الأرحام والله أعلم