للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زواج الرجل ممن زنت بأخيه]

المفتي

حسن مأمون.

٢٢ ذى الحجة ١٣٧٤ هجرية - ١١ أغسطس ١٩٥٥ م

المبادئ

زنا الرجل بامرأة لا يحرمها على أخيه

السؤال

فى رجل قال أنا أرغب فى أن أتزوج من فتاة، ولكن أخى أخبرنى بعدم التزوج منها لأنها بطالة وقد مكنته من نفسها.

فما هو حكم الشريعة

الجواب

اطلعنا على السؤال المتضمن أنه يريد أن يتزوج من فتاة أخبره أخوه بأنها بطالة وقد مكنته من نفسها، وطلب منه عدم التزوج منها.

ونجيب عليه بأن زنا أخى السائل بهذه المخطوبة على فرض صحته لا يحرمها على السائل - وعلى السائل ما دامت عنده الرغبة فى التزوج منها ولم يكن هناك مانع شرعى أو نظامى من إتمام زواجه بها، فالأمر له إن شاء أقدم عليه وإن شاء أحجم.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>