هل يجوز للرجل أن يصبغ شعره إذا ابيض، وهل يجوز للمرأة ذلك أيضا؟
الجواب
فى حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم " "من كان له شعر فليكرمه " رواه أبو داود وتشهد له أحاديث أخرى، وصححه بعضهم، ووجوه الإكرام متعددة، وهو للرجل والمرأة، كل بما يليق به. كالترجيل والتمشيط والادهان ومنه تلوينه لإخفاء شيبه.
وقد تكلم العلماء قديما فى صبغ الشعر باللون الأسود، فمنعه الأكثرون، ولكن أدلتهم منصبة على الرجال، أو على حالة التدليس كالمرأه العجوز التى تريد أن تظهر شابة، ليرغب فى زواجها، أما المتزوجة التى يعلم ذلك زوجها فلا بأس بصبغ شعرها بما يروق لها، وله، بل إن ابن الجوزى أجازه للرجال، وما ورد من النهى عنه فمحمول على الإغراء والتهاون فى الطاعة التى ينبغى للشيخ أن يكثر منها استعدادا للقاء ربه.
قال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسى الحنبلى المتوفى فى ٢ من رجب سنة ٧٦٢ هـ وتلميذ ابن تيمية، فى كتابه "الآداب الشرعية والمنح المرعية": مذهب الحنابلة يُسَن تغيير الشيب، وفيه حديث الصحيحين "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " ويستحب بحناء وكتم، لفعل النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد ثقات، ولفعل أبى بكر وعمر متفق عليهما، ويكره بالسواد نص عليه أحمد قيل له: يكره الخصاب بالسواد؟ قال: إى والله لقول النبى صلى الله عليه وسلم عن والد أبى بكر "وجنبوه السواد" رواه مسلم والسبب - كما صرح به بعضهم -أن الشيخ الهرم إذا خضب شعره بالسواد يكون مُثْلة، ورخص فيه إسحاق بن راهويه للمرأة تتزين به لزوجها، ولا يكره للحرب، وعند الشافعية: يستحب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد على الأصح عندهم. انتهى.
ومما ورد فى النهى عن الصبغ بالسواد -إلى جانب حادثة والد أبى بكر- "يكون فى أخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة" رواه أبو داود والنسائى بإسناد جيد. والموضوع مستوفى فى الجز الثالث من موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام " ص ٣١٨-٣٢٤-٣٤٣-٣٤٦"