[وصية بمنافع]
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان ١٣٦٧ هجرية ١٢ يونيه ١٩٢٨ م
المبادئ
١ - الوصية بعدم جواز ميراثه وقسمة أطيانه إلا بعد مضى خمس عشرة سنة من وفاته وأن يكون ريعها محبوسا على من عينهم من ذريته هى وصية بمنافع أطيانه لبعض ورثته مدة معينة فإن لم يجزها جميع الورثة بعد وفاته الحادثة قبل صدر القانون ٧١ سنة ١٩٤٦ الخاص بالوصية بطلت وتقسم تركته بعد سداد ديونه بين ورثته حسب الفريضة الشرعية.
٢ - لا عبرة بإجازة بعض الورثة للوصية فى حياة الموصى.
ولمن أجازها فى حياته الرجوع عن ذلك بعد وفاته.
٣ - الوصية بعدم بيع الوارث ما ورثه لأى شخص غريب باطلة ولكل وارث بيع نصيبه إلى من يشاء.
٤ - الوصية بعدم سداد ما عليه من ديون فى مدة الوصية بالمنفعة باطلة وتسدد ديونه أولا.
٥ - الدين مقدم على الوصية والميراث شرعا
السؤال
من معاذ حامد بما يتضمن أن والده الحاج حامد محمد أوصى بورقة عرفية فى ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٤٥.
أولا بأنه لا يجوز فى أطيانهالبالغ قدرها س ١٦ ط ١٠ ف ٦ قسمة ولا ميراث إلا بعد خمس عشرة سنة من وفاته وأنه يحبس ريعها على أولاده القصر ووالدتهم وبنته سكينة الأرملة وبناته المتزوجات بوصل رحمهن فى الأعياد والمواسم وكل مناسبة تستحق صلة الرحم ومن احتاجت منهن تساعد بقدر الاستطاعة.
ثانيا أنه لا يجوز بعد مضى هذه المدة أن يبيع الوارث ما ورثه لأى شخص غريب بل يبيعه لأحد الورثة بالثمن المناسب ثالثا أن زوجته فاطمة على عبد الحميد الداخلة ضمن الموصى لهم لا يعطى لها شىء من مؤخر صداقها البالغ قدره ٦٠ جنيها وثمن عفشها البالغ قدره ستين جنيها مادامت الأطيان محبوسة على الأولاد القصر فى مدة الخمسة عشر عاما، وإن هذه الوصية أجازها بعض الورثة فى حال حياة الموصى ولم يجزها أحد منهم بعد وف٤اته وأنها لم تسجل بل ذكرت بمحضر حصر التركة وأنه توفى فى ١٥ ديسمبر سنة ١٩٤٥ وابنه الأكبر توفى بعده فى العاشر من أبريل سنة ١٩٤٦ عن زوجته وأولاده القصر فهل يستحقون فى هذه الوصية أولا فى مدة الخمس عشرة سنة
الجواب
أن ما جاء أولا فى هذه الوصية المنسوبة إلى الموصى وصية بمنفعة أطيانه لبعض ورثته مدة معينة ولم يجزها الورثة جميعا بعد وفاته الواقعة قبل صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ فتبطل، ويقسم ما تركه المتوفى بعد سداد ما عليه من ديون ومنه دين زوجته المذكورة على ورثته بالفريضة الشرعية ومنهم ابنه الأكبر المتوفى عده.
ولكل وارث أن يبيع ما يريد بيعه من إرثه لمن يشاء قريبا أو غريبا.
ولا عبرة بإجازة بعض الورثة فى حياة الموصى بل لمن أجازها فى الحياة أن لا يجيزها بعد الوفاة.
ففى الأنقروية (ولو أوصى لوارثه ولأجنبى صحت فى حق الأجنبى وتتوقف فى حق الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل.
ولا تعتبر إجازتهم فى حياة الموصى متى كان لهم الرجوع بعد ذلك) - انتهى -.
وما ذكره الموصى ثانيا وثالثا وصية باطلة لأن للوارث شرعا أن يبيع ملكه الذى ورثه لمن يشاء، ولأن الدين مقدم على الوصية شرعا، فلا يملك الموصى تغيير المشروع.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم