للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الهبة]

المفتي

حسونة النواوى.

جمادى الآخرة ١٣١٤ هجرية

المبادئ

١ - الهبة لاثنين أو أكثر على الشيوع فيما يقسم غير صحيحة شرعا ولو اتصل بها القبض.

٢ - إذا كان الموهوب لهما فقيرين وقت الهبة وأقاما الدليل على ذلك شرعا كانت الهبة صحيحة لأنها ليست هبة حقيقية ولكنها مجاز عن الصدقة

السؤال

بافادة من نظارة الحقانية فى ٢ جماد أول سنة ١٣١٤ مضمونها أن محافظة سواكن كانت بعثت للنظارة مكاتبة أوردت فيها أن ورثة محمود جابر عرضوا لها أن مورثهم ترك قطعة أرض بجزيرة سواكن أخذها آخرون بدون حق وأنه لما أحيل نظر تضررهم على محكمة سواكن أفادت سبق نظر دعوى الورثة وصدور إعلام بذلك للخصم بعد سماع دعواهم ولذا رغبت المحافظة عرض الأوراق المتعلقة بذلك على المجلس الشرعى بمحكمة مصر فحولت عليه وقرر ما يفيد أنه باطلاعه على الإعلام المذكور ظهر أنه غير صحيح شرعا بالكيفية التى بينها بقراره الذى أصدره فى شأن ذلك ولما تبلغ ذلك من النظارة لقاضى سواكن للتأشير بموجبه على الإعلام المذكور وعلى سجله وردت إفادته بما ترآى له من المعارضة فى ذلك القرار بالكيفية التى أبداها وطلب النظر فى ذلك بطرف فضيلتكم وعليه تحرر هذا بأمل النظر والإفادة ومضمون صورة الإعلام المذكور الحكم من قاضى محكمة سواكن الشرعية للحرمة أرديت السوداية عتيقة فاطمة أبكر والحرمة فاطمة قعود بثبوت الهبة والصدقة الصادرة لهما من فاطمة أبكر المذكورة فى الأرض الكائنة بسواكن بحارة الكوم وكونها مقبوضة لهما باذنهما فارغة عن كل شاغل ومانع وبمنع التعرض لهما فى الأرض المذكورة من محمود الجزار من سواكن حكما أبرمه القاضى المذكور وذلك بعد دعوى من الموهوب لهما المذكورين على محمود المعارض لهما المذكور بهبة الأرض المذكورة مناصفة والتصدق بها من فاطمة أبكر المذكورة لهما وحددتاها وقالتا إنها مما لا يقسم وإنهما قبضتاها قبضا تاما من الواهبة المذكورة حال حياتها بإذنها فارغة وأنها ملكها وذكرتا مقاسها من الجهات الأربع وأن محمود المذكور المدعى عليه عالم بذلك ومعارض وبعد سؤاله وجحوده الهبة المدعاة المذكورة وتكليف الموهوب لهما البينة وإقامتها وشهادتها طبق الدعوى وتزكيتها التزكية الشرعية ومضمون القرار المذكور أن كلا من الدعوى بأن قطعة الأرض المحدودة المذكورة ملك للمرأتين المذكورتين وشهادة الشهود بذلك غير صحيح لأن قطعة الأرض المذكورة حسب التحديد والمقاس المذكورين بالدعوى والشهادة قابلة للقسمة وقولهم فى الدعوى والشهادة إنها لا تقبل القسمة يناقض ما يقتضيه التحديد والمقاس ولا ينطبق عليه وهبة ما يقبل القسمة شرعا من واحد لاثنين على الشيوع كما هو الموضوع هنا غير صحيحة ولا تفيد الملك ولو اتصل بها القبض وتبطل بالموت وحينئذ فما انبنى على ما ذكر من الحكم المذكور بالصورة المرقومة غير صحيح شرعا.

ومضمون ما عارض به قاضى سواكن.

أن المنصوص أنه إذا تصدق بعشرة أو وهبها لفقيرين صح.

وأنه ثبت عنده فقر الحرمتين الموهوب لهما من وقت الهبة إلى الآن بعد التحرى من أعيان البلدة وتجارها فتكون الهبة لهما مجازا عن الصدقة إلى آخر ما عارض به مما يطول ذكره

الجواب

بالاطلاع على إفادة عطوفتكم المسطورة، وعلى صورة الأعلام الصادر من محكمة سواكن الشرعية والمسجل بها بتاريخ ١٤ رجب سنة ١٣١٠، وعلى قرار المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية الصادر فى شأن ذلك بتاريخ ١٨ ربيع الأول سنة ١٣١٤، وعلى ما عارض به قاضى محكمة سواكن المذكورة بإفادته للنظارة المؤرخة فى ٥ جمادى الأولى سنة ١٣١٤، وعلى باقى الأوراق المتعلقة بهذه المادة.

ظهر أن ما تضمنه القرار المذكور من عدم صحة الحكم المسطور بتلك الصورة لعدم صحة ما بها من الدعوى وشهادة الشهود بالنظر للتعليل المذكور بذلك القرار موافق شرعا.

أما إذا ادعى الموهوب لهما أنهما كانتا وقت الهبة فقيرتين وأثبتتا ذلك بالطريق الشرعى كانت الهبة على الوجه المذكور صحيحة لاعتبارها حينئذ مجازا عن الصدقة.

وما ذكره القاضى المذكور بإفادته المذكورة من أنه ثبت عنده فقر الموهوب لهما من وقت الهبة بعد التحرى من أعيان البلدة وتجارها غير كاف فيما ذكر لعدم إفادته الثبوت المذكور بعد دعوى شرعية فى وجه خصم شرعى والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>