للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت لأم مع أخ لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الآخرة ١٣٤٨ هجرية - ٢٠ نوفمبر ١٩٢٩ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ لأب.

يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من سيد شحاتة السؤال المتضمن الآتى إمرأة تدعى ناعسة إبراهيم توفيت عن أخ لها من أبيها وأخت لها من والدتها فقط وتركت تركة فما نصيب كل من الورثة

الجواب

للأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة السدس فرضا والباقى لأخيها لأبيها تعصيبا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواها، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>