للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى]

المفتي

محمد عبده.

ربيع الأول ١٣٤١ هجرية

المبادئ

١ - وفاة الواقف بعد أن زرع فى الأرض الموقوفة ببذر من ماله ولم ينضج بعد.

يكون الزرع ملكا له ويورث عنه شرعا. ٢ - يلزم الورثة بأجر مثل الأرض الوقف من وقت موت الواقف إلى يوم تسليم الأرض.

إذا انتقل جميع الوقف إلى غير ورثته بموته. ٣ - انتقال بعض الوقف إلى الورثة وبعضه إلى غيرهم يلزم الورثة بأجر المثل بالنسبة لما يخص غيرهم من تاريخ الوافة إلى التخلية

السؤال

بإفادة من حضرة معاون دايرة البرنس حسين كامل مضمونها أن البرنسيس جميلة هانم كريمة اسماعيل باشا خديوى مصر كانت - توفيت فى ٢٠ يناير سنة ١٨٩٦ وكان موجودا فى الأطيان الموقوفة عليها من قبل والدتها الآيلة من بعدها لإخوتها مزروعات شتوية من أصناف القمح والفول والشعير لم يحصل إدراكها، ومن صنف البرسيم الذى أكلت منه المواشى المملوكة لها أول وجه حال حياتها والوجه الثانى والثالث بعد وفاتها، وإن قاضى أفندى مصر قرر دولتلو البرنس حسين كامل باشا أخ البرنسيس جميلة المذكورة ناظرا على الوقف المذكور ودولته وضع يده عليه وصرف المصاريف اللازمة على المزروعات المذكورة التى زرعت حال حياتها للحصول على نموها واستوائها وحصادها ومشالها وحفظها وأ، الحالط داع لمعرفة ما يقتضيه الحكم الشرعى عما يخص كلا من جهة الوقف وتركة البرنسيس المومى إليها فى ذلك وأن الأمل الإفادة عما ذكر

الجواب

بالإطلاع على إفادة حضرتكم المسطورة يمينه المؤرخة بيوم تاريخه ظهر أنه حيث ماتت البرنسيس المومى إليها قبل إدراك القمح والفول والشعير وحصاد الوجه الثانى والثالث من البرسيم وكانت زرعت ذلك حال حياتها لنفسها ببذرها المملوك لها فى الأطيان المذكورة فيكون الزرع ملكا لها يورث عنها شرعا، إنما إذا انتقل جميع الوقف بموتها لغير ورثتها فيلزم الورثة أجر مثل الأرض الوقف من حين موتها إلى وقت تخلية الأرض من الزرع المذكور، أما إذا انتقل بعضه للورثة وبعضه لغيرهم فلا يلزم الورثة من أجر مثل الأرض المذكورة إلا بقدر ما يخص غيرهم فى الوقف المرقوم، وحيث كانت المواشى المذكورة ملكا للبرنسيس المومى إليها فلا شىء فى أكلها من البرسيم المذكور.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>