١- لا تجب نفقة القريب على قريبه إلا إذا كان رحما محرما منه وكان من تجب عليه نفقته موسرا.
٢- إذا كان لمستحق النفقة أقارب محارم وغير محارم وجبت النفقة على المحارم فقط فإذا كان له خال شقيق أو لأب أو لأم وابن عم شقيق أو لأب وجبت النفقة على الخال فقط لأنه ذو رحم محرم ولا شىء على ابن العم لأنه وإن كان رحما إلا أنه غير محرم.
٣ - إذا كان له أقارب كلهم محارم تجب النفقة على من يستحق فى تركته إن كانت حسب الميراث
السؤال
بنت فقيرة صغيرة سنها ١٢ سنة وليس لها أب ولا أم ولها من الأقارب عم شقيق فقير وجدة أم أم فقيرة وخالان موسران وأولاد عم لأب ذكور وإناث موسرون وأولاد عمات لأب ذكور وإناث موسرون وأخت شقيقة فقيرة فهل يلزم شرعا أولاد العمات الشقيقات بنفقتها أو على من تجب نفقتها شرعا من هؤلاء
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مذهب الحنفية أن نفقة القريب الفقير لا تجب على قريبه إلا إذا كان رحما محرما منه وكان من تجب عليه النفقة موسرا فإذا وجد لشخص فقير مستحق للنفقة عدة أشخاص من أقاربه وكان بعضهم رحما محرما والبعض رحما غير محرم فلا تجب نفقة ذلك الفقير على قريبه غير المحرم ولو لم يوجد غيره كما لو كان للشخص المستحق للنفقة خال شقيق أو لأب أو لأم وابن عم شقيق أو لأب وجبت نفقة ذلك الشخص على خاله لا على ابن عمه وإن كان للشخص المستحق للنفقة أقارب محارم جميعا وبعضهم هو المستحق للتركة ويحجب البعض الآخر وجبت النفقة على المستحق للتركة وحده كما إذا كان للشخص المستحق للنفقة خال شقيق أو لأب أو لأم وعم شقيق أو لأب وجبت النفقة على العم لا الخال لاستوائهما فى المحرمية ولكون العم يحجب الخال عن الإرث فتجب النفقة على العم وحده لذلك وإن كانوا جميعا يستحقون التركة على فرض وجودها وجبت النفقة على الجميع بقدر استحقاقهم فى الإرث كما لو كان للشخص المستحق للنفقة خال شقيق وخاله شقيقه مثلا وجبت النفقة عليهما أثلاثا فالخال يلزمه الثلثان والخالة الثلث لأن إرثهما على هذه النسبة ومن ذلك كله يعلم أن نفقة البنت المذكورة حيث كانت فقيرة تجب على العم الشقيق والجدة أم الأم والأخت الشقيقة حيث كان الكل رحما محرما من البنت المذكورة ولم يوجد من المحارم من هو أقرب منهم لها ويستحقون التركة على فرض وجودها وتكون النفقة على قدر ميراثهم فيجب على الجدة سدس النفقة وعلى الأخت نصفها وعلى العم باقيها وهذا إذا كانوا موسرين فإذا كانوا فقراء معسرين كما فى السؤال وجبت النفقة على من يليهم فى القرابة والمحرمية وهما الخالان وإذا كانا موسرين كما فى السؤال فتجب عليهما بالسوية بينهما وأما أولاد العم لأب ذكورا كانوا أو إناثا وأولاد العمات مطلقا لأب كن أو شقيقات وأولاد الخالات لأب ذكروا كانوا أو إناثا فلا تجب النفقة على واحد منهم ولو كان موسرا ولم يوجد غيره لأن الكل وإن كانوا أقارب لكنهم ليسوا بمحارم للبنت المذكورة ولا تجب النفقة إلا على من كان رحما محرما فى مذهب الحنفية كما ذكرنا