٢ - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وبنتين وعم لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى للعم لأب
السؤال
من نبوية فى رجل توفى عن والدته وأخيه من أمه وعم له من أبيه وزوجته وبنتين قصر لا غير فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لوالدته من تركته السدس ولزوجته الثمن ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما والباقى لعمه من الأب ولا شىء لأخيه من أمه المذكور والله تعالى أعلم