للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف وتقادم]

المفتي

حسونة النواوى.

ذو القعدة ١٣١٣ هجرية

المبادئ

١ - يمنع الجار من فتح باب أو نوافذ على طرقه مملوكة للوقف كما يمنع من المرور فيها، ولو وضع يده عليها مدة طويلة فللناظر الحالى رفع دعواه بمنعه من ذلك وتكون دعواه مسموعة شرعا لعدم تركها المدة المانعة من سماعها بالنسبة للناظر الحالى.

٢ - إذا فتح بابا أو نوافذ على الطرقة المذكورة فللناظر سدها وحيازة الطرقة لجهة الوقف ولا تخرج من يده إلا بوجه شرعى

السؤال

فى رجل كان يملك عقارا من ضمنه بيت قهوة يتوصل منه إلى طرقة يفتح فيها أبواب حواصل، وكل ذلك ملك له بمقتضى حجج شرعية، ووضع يده عليه مدة طويلة، ثم وقفه بمقتضى مكتوب وقفه الشرعى المنصوص فيه على ملكيته لكل ما ذكر والمبين فيه حدود الموقوف بما يشمل تلك الطرقة لحجج الملك الأصلية.

ففتح أحد المجاورين لذلك العقار الذى بابه من طريق آخر باب على تلك الطرقة واستعملها للمرور فى شوال سنة ١٢٧٨ بغير حق فعارضه ناظر ذلك الوقف الذى هو الواقف، ولكن لم تعلم نتيجة معارضته ومسعاه، وبعد وفاة ذلك الناظر فى سنة ١٢٩٢ تقريبا تولى النظر بعده آخر وتوفى أيضا فى سنة ١٣٠٠ تقريبا، وبعده تولى النظر على الوقف المذكور ناظره الحالى من قبل القاضى الشرعى فى شعبان سنة ١٣٠٦ وسعى فى رفع يد المغتصب فعارضه بأن حق المرور ثبت له بمضى المدة خصوصا وحجة تملكه تشهد بأن بابه يفتح على أرض الوقف المذكور ولم ينته ذلك النزاع بينهما إلى الآن، وقد ظهر أن المغتصب سعى مع رجال الحكومة بدون علم الناظر فى جعل ذلك المم المتنازع فيه من الطرق العامة دون الخاصة، وبالفعل أدخلت الطرقة المذكورة فى جدول صدر الأمر فى سنة ١٨٨٧ باعتبار ما فيه من الحوارى والشوارع من المنافع العمومية وتنزع ملكيتها بالطرق القانونية فى ذلك.

ولكن لم تنزع ملكية تلك الطرقة للآن فهل والحالة هذه لا يكون للغاصب ولا لمن خلفه فى الملك بالمشترى حق فى تلك الطرقة لا بالملك ولا بالارتفاق مع مضى تلك المدة لأن مضيها ليس سببا من أسباب الملك شرعا ويكون لناظر الوقف معارضته فى فتح الباب المذكور وما أحدثه بعده من الأبواب والشبابيك ومعارضة من خلفه فى الملك بالمشترى، وتسمع منه الدعوى الشرعية بإلزامه بسد ما فتح من الأبواب والشبابيك المذكورة، ولا يكون طول تلك المدة مانعا للناظر الحالى من الدعوى حيث لم يمض عليه كل المدة المانعة من ذلك، ولا يضم لمدته مدة النظار السابقين قبله فى المنع، لأنه لم يكن للناظر الحالى صفة تمكنه من الدعوى الشرعية قبل تنظره وهل للناظر أيضا معارضة نظارة الأشغال فى جعل تلك الطرقة من المنافع العمومية - ولا يجيز على التنازل عنها لجهة الحكومة، ولا يمنع من ذلك صدور الأمر المذكور، حيث إن تلك الطرقة خاصة بجهة الوقف وليس لأحد حق اشتراك فيها ولا حق ارتفاق بها، ويكون حينئذ الغرض بأنها طريق مشترك غلطا.

وهل بغرض ثبوت حق الاشتراك أو الاتفاق فى تلك الطرقة لمن فتح الأبواب والشبابيك المذكورة يكون للناظر أيضا معارضة نظارة الأشغال ومنعها من جعلها من المنافع العمومية حيث إنها على هذا الاعتبار طريق غير نافذ ولو لم يعارض الشريك الآخر أو رغب مارغبته نظارة الأشغال أم كيف أفيدوا الجواب

الجواب

نعم لا يكون لمجاور الطرقة المذكورة ولا لمن خلفه حق ملك ولا ارتفاق ولا فتح أبواب فيها مع طول المدة المذكورة، وحينئذ فللناظر الحجالى على الوقف المذكور أن يرفع دعواه الشرعية على المجاور الواضع اليد الآن بأن تلك الطرقة من الوقف المذكور ويمنعه من فتح الأبواب والمرور فيها، وستمع منه تلك الدعوى لعدم تركه لها المدة المحددة للمنع من سماعها ومتى ثبتت دعواه المذكورة شرعا تكون الطرقة المذكورة خاصة بجهة الوقف ويمنع المجاور المذكور من المرور فيها ويلزم بسد ما فتح عليها من الأبواب، ويجب على الناظر حيازتها لجهة الوقف ولا تخرج من يده بوجه من الوجوه إلا بوجه شرعى، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>