للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة ١٣٦١ هجرية - ٢٢ يوليو ١٩٤٢ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخ الشقيق ثلثاه ولبنت الأخت الشقيقة ثلثه

السؤال

من أحمد دهب قال توفى رجل عن زوجة وعن بنت أخ شقيق وعن بنت أخت شقيقة فما نصيب كل وارث

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين بنت الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة.

لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة ثلثه.

وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى أربعة أسهم للزوجة منها سهم ولبنت الأخ الشقيق سهمان ولبنت الأخت الشقيقة السهم الباقى.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>