للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجتان وحمل مستكن وأخت لأب وأخوات لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر سنة ١٣٤٩ هجرية - ٢٦ يوليو ١٩٣٠ م

المبادئ

بوفاة المورث عن زوجتين وحمل مستكن وأخت لأب وأخوات لأم.

يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما. وللحمل الباقى موقوفا حتى يتبين حاله.

١ - فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا استحق جميع الموقوف تعصيبا.

ولا شئ للباقين.

ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى استحق نصف جميع التركة فرضا.

وللأخت لأب الباقى تعصيبا ولا شئ للأخوات لأم.

ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما.

للأخت لأب النصف فرضا. وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفيها عول

السؤال

من محمد على بما يأتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجتين إحداهما تدعى أمينة عبد الله والأخرى عزيزة عبد الحمد تدعى الحمل المستكن بعد وفاة زوجها المتوفى المذكور وعن أخته لأبيه وأخواته لأمه أربع إناث وعن عمته لأبيه.

وقد ترك المتوفى المذكور تركة.

فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل من الورثة فى التركة.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

يعطى للزوجتين من تركة المتوفى المذكور الثمن فرضا بالسوية بينهما الآن ويوقف للحمل الباقى.

فإن انفصل كله أو أكثره حيا فإن كان ذكرا كان له جميع الباقى الموقوف.

وإن كان أنثى كان لها نصف جميع التركة فرضا فتأخذ من هذا الباقى ما يوازى نصف التركة وتأخذ الأخت لأب ما بقى بعد هذا مما كان موقوفا لأنها عصبة مع البنت وكانت المسألة حينئذ من أربعة وعشرين للزوجتين الثمن أخذتاه من قبل وهو ثلاثة أسهم وللبنت اثنا عشر سهما من أربعة وعشرين وللأخت لأب الباقى وهو التسعة الأسهم من أربعة وعشرين - أما إذا تبين عدم الحمل أو انفصل كله أو أكثره ميتا فحينئذ يكون ورثة الميت هم الزوجتان ولهما الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث حينئذ والأخوات لأم ولهن الثلث فرضا بالسوية بينهن والأخت لأب ولها النصف فرضا وتكون المسألة حينئذ من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عش سهما فيكمل للزوجتين نصيبهما ليكون ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأخوات لأم أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما بالسوية بينهن وللأخت لأب الستة الأسهم الباقية.

وهذا كله إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>