شرط الواقف صرف ريع الوقف على إقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها، يقتضى الصرف على العلماء والطلاب ووسائل تحصيل تلك العلوم
السؤال
بخطاب من مدير أسيوط رقم ٢٦ أكتوبر سنة ١٩١٨ - ٢٠ محرم سنة ١٣٣٧ نمرة ٢٩٥٠ بما صورته - الأمل بعد الإحاطة ما جاء بكتاب وزارة الأوقاف نمرة ٣٦٨ ضمن الخمس ورقات طيه وما أفتاه فضيلة مفتى وزارة الأوقاف التكرم بإفتائنا بما ترونه فضيلتكم عن كيفية صرف مبلغ إيجار السنتين المتحصل من الأطيان الموقوفة من صاحب العزة مصطفى بك عمر
الجواب
اطلعنا على خطاب سعادتكم رقم ٢٦ أكتوبر سنة ١٩١٨ نمرة ٢٩٥٠ وعلى الأوراق المرفقة به - ونفيد أنه بالاطلاع على صورة كتاب الوقف المذكور تبين أن الواقف أنشأ وقفه على أن يصرف ريعه على إقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها، وما يلزم لها بالمعهد الدينى العلمى الإسلامى الكائن بمدينة أسيوط، وهذا الشرط يتقضى أن يصرف ريع هذا الوقف على مصرفين، الأول إقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها، وهذا يدخل فيه جمخيع العلماء والطلبة فإن كانوا يحصون بأن كانوا أقل من مائة يعطى لهم ما يخصهم بعدد رءوسهم - وإن كانوا ممن لا يحصون بأن كانوا مائة فأكثر فالناظر بالخيار إن شاء أعطى الكل بالتساوى أو التفاضل، وإن شاء أعطى البعض دون البعض، وعى هذا الأخير يجوز للناظر أن يعطى العلماء دون الطلبة أو الطلبة دون العلماء أو يعطى العلماء أكثر من الطلبة أو الطلبة أكثر من العلماء والثانى ما يلزم لإقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها بالمعهد الدينى العلمى الإسلامى الكائن بأسيوط وهذا يدخل فيه الأدوات وغير ذلك من كل ما يلزم لإقامة تلك العلوم وتعليمها ووسائلها بذلك المعهد.
هذا ما رأيناه والأوراق عائدة من طيه كما وردت. واقبلوا فائق الاحترام