الجمرات ثلاثة، جمرة العقبة وهى الكبرى التى تلى مكة، والجمرة الوسطى، والجمرة الصغرى التى تلى مسجد الخيف. والواجب فى يوم النحَر هو رمى جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، حتى يمكن بعد رميها وحلق الشعر أو تقصيره التحلل من الإِحرام ومباشرة ما كان محرما إلا قربان النساء.
ويدخل وقت الرمى عند الشافعية بمنتصف ليلة العيد، أي قبل الفجر، بدليل ما رواه البيهقى بإسناد صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر ثم أفاضت.
وبما رواه أبو داود أيضا عن عطاء قال: أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة، قلت آنا رميت الجمرة بليل، قالت: إنا كَنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال جمهور الفقهاء: يدخل وقت رميها بطلوع الفجر، فلا يصح الرمى قبله، إلا لذوى الأعذار، وعليهم يحمل حديث أم سلمة وأسماء، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس.
أما الجمرات الثلاث فترمى فى أيام التشويق، كل منها بسبع حصيات، ويدخل وقت رميها عند زوال الشمس (أى ظهرا) للحديث الذى رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وقال: حديث حسن، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم رمى الجمار عند زوال الشمس، أو بعد زوال الشمس، وذلك باتفاق العلماء. وأجاز أبو حنيفة الرمى يوم الثالث من أيام التشريق قبل الزوال، لحديث ضعيف فيه عن ابن عباس أيضا: إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر حل الرمى والصدر، والانتفاخ هو الارتفاع، والصدر أى الانصراف من منى.
وهناك رى لعطاء بن أبى رباح وطاووس بن كيسان بجواز الرمى قبل الزوال فى الأيام كلها، ويمكن الأخذ بهذا الرأى عند الحاجة، كشدة الزحام