للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم وفاة أحد الناظرين]

المفتي

عبد المجيد سليم.

٢ من المحرم ١٣٦٢ هجرية - ٣٠ نوفمبر ١٩٤٣ م

المبادئ

١ - إذا مات أحد الناظرين المشتركين لم يكن للناظر الآخر حق التصرف فى الوقف وحده إلا بإذن المحكمة.

٢ - ليس لابن الناظر المتوفى حق فى النظر إلا إذا رأت المحكمة فى تعيينه مصلحة للوقف

السؤال

من الشيخ عتمان خلف قال رجل وقف عقارا وشرط لنفسه النظر مدة حياته ثم من بعده لولديه يحيث لا ينفرد أحدهما عن الآخر ثم من بعدهما يكون النظر للأرشد فالأرشد من أولادهما وذريتهما ثم توفى الواقف فآل النظر لولديه ثم توفى أحد الناظرين والناظر الثانى موجود.

فهل بوفاة أحد الناظرين زالت صفة الناظر الآخر، وفى حالة الإيجاب هل له الحق فى طلب تمكينه من النظر منفردا دون ابن الناظر المتوفى أم يحق لابن الناظر المتوفى أن يطلب تمكينه من النظر منفردا أم لا أفيدوا الجواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف ولا على صورة منه.

ونفيد أنه إذا مات أحد الناظرين المشتركين لا تزول صفة الناظر الآخر التى كانت له قبل وفاة الناظر المتوفى، ولا يملك الناظر الآخر التصرف فى شئون الوقف وحده، بل لابد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية المختصة لتضم ناظرا بدل الناظر المتوفى أو لتفرد الناظر الباقى بالتصرف على حسب ما ترى المحكمة من المصلحة، وليس لابن الناظر المتوفى حق بمقتضى شرط الواقف فى النظر الآن، نعم للمحكمة أن تقيمه إذا رأت المصلحة فى ذلك.

وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا لم يكن بكتاب الوقف ما ينافى ذلك والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>