للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تأجير الواقف عين الوقف بغبن فاحش]

المفتي

بكرى الصدفى.

رجب ١٣٢٤ هجرية

المبادئ

تأجير الواقف أعيان الوقف مدة طويلة بغبن فاحش ثم وفاته يقتضى رفع الأمر إلى القاضى لفسخ الإجارة فإذا ما ثبت ذلك فللقاضى فسخ الإجارة

السؤال

من الست خديجة فى رجل وقف أطيانه بمقتضى حجة اشترط فيها جملة شروط منها ان الناظر عليه لا يؤجر الأطيان الموقوفة أزيد من ثلاث سنوات ولا يدخل عقدا على عقد حتى تنقضى مدة العقد الأول وقد صدر من نفس الواقف مدة حياته جملة عقود تأجير لمدة أكثر من المنصوص عليها بالوقفية.

وكذلك أدخل عقدا على عقد آخر قبل انقضاء مدة العقود الأولى ولم يذكر فى تلك العقود أنها وقف بل أجرها باعتبار أنها ملك فضلا عن تأجيرها بالغبن الفاحش.

وغرضى أن أعلم هل يجوز لى شرعا بصفتى ناظرة على هذا الوقف أن أبطل العقود التى صدرت من الواقف قبل وفاته بتأجير الأطيان لمخالفتها ما اشترطه بالوقفية أو لا يجوز ذلك مع العلم بأنه باق من مدة الإجارة نحو الخمس سنوات وأن الواقف توفى بعد كتابة الإجارة أفيدوا الجواب

الجواب

فى رد المختار وذكر الخصاف أن الواقف أيضا إذا آجر بالأقل مما لا يتغابن الناس فيه لم تجر ويبطلها القاضى وكذا إذا آجرها الواقف سنين كثيرة ممن يخاف عليها أن تتلف فى يده يبطل القاضى الإجارة ويخرجها من يد المستأجر انتهى ملخصا.

فمن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال فللناظرة المذكورة أن ترفع الأمر للحاكم الشرعى لفسخ تلك الإجارة بعد ثبوت وتحقق ما يقتضى الفسخ بالطريق الشرعى على الوجه المذكور.

والله تعالى اعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>