للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صك بطلاق]

المفتي

علام نصار.

رجب ١٣٧٠ هجرية - ١٥ أبريل ١٩٥١ م

المبادئ

١- طلب الزوج من المأذون إثبات طلاقه لزوجته الثانية طلقة أولى رجعية.

ثم أمره بكتابة ما طلبه منه أخو الزوجة الأولى من أنه مكمل للثلاث.

وإثبات المأذون لهذا الأمر يكون طلاقا بائنا بالإجماع.

٢- تكون الوثيقة الرسمية بعد ذلك حجة على المطلق، ويعامل بإقراره فيها، ولا يصدق قضاء فى إدعاء ما ينافيها.

٣- تبين منه زوجته فى القضاء شرعا وقانونا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

٤- يحل له ديانة أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيا وكانت فى العدة ولم يكن مسبوقا بطلقتين، وأن يعقد عليها عقدا جديدا إن كان بائنا.

٥- فى عشرته لها مع ما دون بوثيقة الطلاق الرسمية إضرار على الزوجين، وما قد يرزقان به من الأولاد متى دعا الأمر إلى التحاكم

السؤال

من السيد ص م ع قال حصل نزاع بينى وبين إحدى زوجتى على أثر علمها بأنى تزوجت بأخرى، فطلبت منى أن أطلق ضرتها فلم أفعل، وتحت ظروف قاسية ذهبت إلى المأذون مع أخى الزوجة الأولى وطلبت منه إثبات طلاقى لزوجتى الأخرى طلقة أولى رجعية فمانع أخو الزوجة فى ذلك وطلب أن يثبت فى الوثيقة أن هذه الطلقة مكملة للثلاث، ووجدت أن الضرورة القاسية تقضى على بأن أقبل أن يثبت ذلك فى الإشهاد مخالفا للحقيقة والواقع - إذا لم يحصل منى طلاق لهذه الزوجة مطلقا، كما لم أكرر لفظ الطلاق بالمجلس، وإنما كل الذى حصل منى أنى قلت للمأذون عندما طلب أخو الزوجة الأولى أن يثبت فى الإشهاد أنها طلقة مكملة للثلاث (اكتب يا أستاذ ما يطلبه منك) ووقعت على ذلك مع ملاحظة أنه لم يكن فى نيتى إيقاع أى طلاق عليها مطلقا، إذ لا سبب يدعو إلى ذلك.

لذلك أرجو من فضيلتكم التكرم بإعطائى فتوى عما إذا كان الطلاق المذكور قد وقع أم لا، وإن كان قد وقع فهل هو واحدة أو أكثر، وهل يحل لى ديانة أن أرجع زوجتى المذكورة إلى عصمتى دون مهر وعقد جديدين أو لا

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن السائل لم يفه بصيغة طلاق لزوجته وأن الطلاق الذى ذكر بالوثيقة أنه مكمل للثلاث ووقع هو عليه لم يسبق بطلقتين قبله - والجو اب أن قول السائل (طلبت من المأذون إثبات طلاقى لزوجتى الأخرى طلقة أولى رجعية) وقوله (قلت للمأذون اكتب يا أستاذ ما يطلبه منك) أمر بكتابة صك بطلاقها، فلا عبرة بما جاء بسؤاله مما يغاير هذا.

وقد جاء فى الأشباه ما نصه (اختلفوا فيما لو أمر الزوج بكتب الصك بطلاقها فقيل يقع وهو إقرار به.

وقيل هو توكيل فلا يقع حتى يكتب وبه يفتى وهو الصحيح فى زماننا - فهذا يدل على أن المأذون إذا كتب الوثيقة بناء على هذا الأمر كان طلاقا بالإجماع، ثم إن الوثيقة الرسمية حجة عليه ويعامل بإقراره بها، ولا يصدق قضاء فى ادعاء ما ينافيها، فتبين منه زوجته فى القضاء شرعا وقانونا ببينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

أما الديانة فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان الواقع أن طلاقها بالوثيقة لم يكن مسبوقا بطلقتين حل له إن يراجعها إن كان الطلاق رجعيا وكانت فى العدة.

وأن يعقد عليها عقدا جديدا إن كان الطلاق بائنا، إلا أن فى عشرته لها مع ما دون بوثيقة الطلاق الرسمية إضرارا على الزوجين وعلى ما قد يرزقان من أولاد متى دعا إلى التحاكم أمام القضاء.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>