١ - الناظر ليس له محاسبة المستأجر على أجر المثل اعتبارا من أول إجارته بل من حين قبول الزيادة أو من حين اعتبار المستأجر غاصبا على تفصيل فى ذلك.
٢ - مصاريف العمارة يرجع فيها إلى أهل الخبرة
السؤال
من عبد المجيد محمود فى ناظرة وقف أجرت عين الوقف وهى أرض بناء بالقاهرة بشارع جامع البنات قريبا من الموسكى لمستأجر وذكرت بالعقد أنه مسانهة وأذنت المستأجر بالبناء عليها فبنى ثلاثة دكاكين ومخزنا واعترفت الناظرة أن مصاريف العمارة بلغت ٦١٧٢٠ قرشا وذكر فى العقد أن الأجرة سنويا (أربعون بينتو) يخصم منها عشرون بينتو من أصل مصاريف البناء والعشرون بينتو الأخرى تدفع للوقف سنويا وذكر أيضا أن ليس للناظرة ولا لمن يليها فى النظر أن تزيد الأجرة إذا بلغت أجرة المثل حتى تنتهى مدة الإيجار ولا يطالب بشىء زيادة عن المربوط - وقد توفيت الناظرة من مدة خمس سنوات تقريبا وآل النظر والاستحقاق لغيرها وقد بلغت أجرة المثل سنويا أضعاف الأجرة المتفق عليها إذ أن العوائد المربوطة على العقار الآن تبلغ عشرين جنيها وهى عبارة عن إيجار شهر واحد - فهل يحق للناظر الآن أن يحاسب المستأجر على أجر المثل اعتبارا من أول إجارته ويفسخ عقد الإيجار - وهل لهذا الناظر الحالى أن يناقش المستأجر المذكور الحساب عن مصاريف العمارة التى اعترفت بها الناظرة المتعاقدة معه والإجارة طيه أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى عقد الإيجار المذكور الذى تبين أنه موافق لما ذكر فى السؤال ونفيد أنه قال فى الأنقروية بصحيفة ٢٩٧ جزء ثان ما نصه.
ولو استأجر رجل دارا كل شهر بدرهم ولم يذكر عدد الشهور كانت الإجارة صحيحة فى شهر واحد فان سكن المستأجر فيها يوما واحدا من الشهر الثانى لزمته الإجارة فى الشهر الثانى وهكذا فى كل شهر - وفيها أيضا بصحيفة ٢٣٤ من الجزء المذكور ما نصه استأجر أرضا موقوفة وبنى فيها حانوتا وسكنها فأراد غيره أن يزيد فى الغلة ويخرجه من الحانوت ينظر إن كان أجرها مشاهرة فللقيم فسخ الإجارة عند رأس الشهر انتهى.
وفى مرشد الحيران بمادة ٥٨٦ أخذا من تنقيح الحامدية ما نصه إذا احتاجت دار الوقف إلى العمارة فأذن الناظر للمستأجر بعمارتها من ماله للوقف فعمرها فله الرجوع على الناظر بما أنفقه على العمارة ليوفيه له من غلة الوقف وإن لم يشترط الرجوع إذا كان يرجع معظم منفعة العمارة للوقف، وأما إذا كان يرجع معظم منفعتها إلى المستأجر فلا يرجع مالم يشرط الرجوع انتهى.
وفى مرشد الحيران أيضا بالمادة ٥٨١ أخذا من الدر ورد المختار ما نصه إذا زاد أجر المثل فى نفسه لكثرة الرغبات العمومية فيه لا لتعنت فى أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة تعرض على المستأجر فإن رضيها فهو أولى من غيره ويعقد معه عقد ثان بالاجرة الثانية من حين قبولها إلى تمام مدة الإجارة ولا يلزمه إلا المسمى عن المدة الماضية - وبمثل ذلك أفتى فى الفتاوى المهدية بصحيفة ٧٠٩ جزء ثان - وفى مرشد الحيران أيضا بالمادة ٥٨٢ أخذا من رد المختار ما نصه إذا لم يقبل المستأجر الزيادة المعتبرة العارضة فى أثناء مدة الإجارة يفسخ العقد ويؤجر لغيره ما لم تكن العين المستأجرة مشغولة بزراعته، فان كانت كذلك يتربص إلى أن يستحصد الزرع وتضاف عليه الزيادة من وقتها إلى حصاد الزرع وفسخ العقد.
وحيث ان الإجارة المذكورة على الوجه المذكور فى السؤال هى مسانهة على الشروط المذكورة فى السؤال فنفيد أن مقتضى ما ذكرناه من النصوص أن هذه الإجارة قد انعقدت فى سنة واحدة وهى السنة الأولى وكلما دخلت سنة بعدها انعقدت الإجارة فيها وهكذا كل سنة دخلت بعد السنة التى مضت فالإجارة تنتهى فى آخر كل سنة وتبتدىء فى أول كل سنة جديدة بدون تجديد عقد، وبناء على ذلك يكون للناظر أن يفسخ هذه الإجارة فى رأس كل سنة قبل دخول السنة التى تليها وانعقاد الإجارة فيها بدخولها وليس له أن يفسخ عقد الإجارة فى أثناء مدة انقعد عقد الإجارة فيها بدخولها إلا إذا زاد أجر المثل فى أثناء تلك السنة زيادة فاحشة بنفسه بأن كثرت الرغبة لا بزيادة التعنت، فإذا زاد أجر المثل فى أثناء مدة سنة انعقد فيها عقد الإجارة بدخولها تعرض الزيادة على المستأجر فان رضيها فهو أولى من غيره ويعقد معه عقد ثان بالأجرة الثانية من حين قبولها إلى تمام مدة الإجارة وتلزمه الزيادة من حين قبولها ولا يلزمه إلا المسمى فى المدة الماضية، فغن لم يقبل الزيادة وكانت فاحشة يفسخ العقد وتؤجر العين لغيره هذا إذا كان الفسخ فى أثناء سنة انعقد فيها الإجارة، وأما إذا فسخ الناظر فسخا مضافا إلى آخر السنة قبل دخول أول يوم من السنة التى تليها فقد انفسخت الإجارة بفسخها عند انتهاء مدتها لما قلنا ان مدتها سنة واحدة فإذا كان أجر المثل قد زاد زيادة فاحشة أو غير فاحشة عرضها الناظر على المستأجر، فان قبل الزيادة عقد معه عقدا جديدا، وإن لم يقبل الزيادة ولم يسلم العين المستأجرة بل سكنها كان غاصبا فيلزمه أجر المثل بالغا ما بلغ ومن ذلك يعلم أن ليس للناظر الآن أن يحاسب المستأجر على أجر المثل اعتبارا من أول إجارته، بل له أن يحاسبه على أجر المثل من حين قبول الزيادة أو من حين اعتبار المستأجر غاصبا على التفصيل الذى قلنا، كما أن مصاريف العمارة التى اتعترفت بها الناظرة إن كان أهل الخبرة والبصيرة يقولون انها نفقة المثل على تلك العمارة فى زمان عملها أو تزيد زيادة غير فاحشة فلا يجوز للناظر أن يناقش المستأجر الحساب، وإن كان أهل الخبرة والبصيرة يقولون ان ما صرفه المستأجر يزيد عن نفقة العمارة المذكورة فى زمانها زيادة فاحشة لا يغابن الناس فيها جاز للناظر أن يناقش المستأجر الحساب عن نفقات العمارة المذكورة.