للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد]

المفتي

محمد بخيت.

رمضان ١٣٣٨ هجرية

المبادئ

وضع اليد المدة الطويلة لا يسقط الحق فى الملكية مهما طال الزمن ولكن لا تسمع الدعوى فى الملكية لمضى خمس عشرة سنة وفى الوقف والميراث بمضى ثلاث وثلاثين سنة بشروطها طبقا للقانون

السؤال

رفع على حسن وأخوه فرج حسن دعوى على وزارة المالية أمام محكمة مصر الشرعية تحت نمر ٨٢ سنة ١٩١٦ قالا فيها إن المحكمة واضعة اليد على جميع البناء المعروف الآن بالحوض بالمرصود وأبت تسليمه إليها مع أنه تابع لوقف المرحوم صالح بك مصطفى جاهين اللذين تنظرا عليه حديثا وطلبا الحكم عن الوزارة بتسليمه إليهما ومنع معارضتها لهما فى إرتكازا على وقفية شرعية تاريخها ٢٠ رجب ١١٧٤ لأن هذا الوقف كان شمولا بنظر كريمة خديجة هانم حسب شرط الواقف على أن الحكومة مالكة الحوض المرصود وواضعة اليد عليه المدة الجديدة والسنين العديدة بدون منازع ولا معارض لها فيه لا من قبل وفاة صالح بك ولا بعد وفاته ولا من كريمة خديجة هانم لأن صالح بك المذكور توفى فى ١١٨٢ وكانت خديجة هانم المذكورة مشاهدة وضع يد الحكومة عليه من عهد وفاة والدها حتى وفاتها الحاصلة سنة ١٢٥١ ولم تطالب الحكومة بشىء مع التمكن وعدم العذر الشرعى.

أما باقى الأعيان المعينة بكتب الوقف المذكور كانت واضعة اليد عليها خديجة هانم المذكورة من عهد وفاة والدها دون الحوض المرصود وتحصلت على حجة أيلولة بالنقص منها من المحكمة الشرعية فى سنة ١٢٥٠ واشترت جملة عقارات بعد وفاة والدها بمقتضى حجج شرعية ووقفتها مع باقى الأعيان الموضحة بكتاب الوقف وبحجة الأيلولة أيضا على نفسها وجعلت النظر إليها عليها أيام حياتها ثم من بعدها على ما هو معين ومشروح بحجج الوقف المؤرخة إحداها ١٥ شوال سنة ١٢٣٤ والثانية بتاريخ ٢٥ محرم سنة ١٢٣٨ والثالثة بتاريخ ٧ ربيع أول سنة ١٢٤٠ والرابعة والخامسة بتاريخ ٥ القعدة سنة ١٢٥٠ أما تواريخ حجج المشترى وتاريخ حجة الأيلولة مدون بالوقفيات المذكورة فالعقارات التى اشترتها بعد وفاة والدها كانت بمقتضى خمس حجج الأولى تاريخها ١٠ شوال سنة ١١٩٠ والثانية تاريخها ٥ صفر سنة ١٢٢٩ والثالثة تاريخها ١٥ شهر صفر المذكور والرابعة والخامسة والسادسة تاريخها ٢٥ محرم سنة ١٢٣٨ أما حجة الأيلولة تاريخها ٢٣ شوال سنة ١٢٥٠ دليل على أن خديجة هانم المذكورة كانت مشاهدة وضع يد الحكومة على الحوض المرصود من عهد وفاة والدها حتى يوم وفاتها ولما كانت هذه القضية تستوجب إهتماما خاصا قد تحصلت وزارة المالية على المستندات الخاصة بموضوع هذه الدعوى فكان من ضمنها أربعة عشر مستندا كلها أوامر العالية تفيد صراحة امتلاك الحكومة للحوض المرصود وثابت بها بيان ما حصل فيه من التغييرات فى المدة من سنة ١٢٤٤ أعنى التى فى حال حياة خديجة هانم المذكورة وأيضا أوراق يرجع تاريخها إلى سنة ١٢٨٦ فكان من بينها خطاب من محافظة مصر إلى ديوان عموم الأوقاف تاريخه ٢٨ جماد آخر سنة ١٢٨٦ ص ١٦ يقضى بأن اقتضت الإرادة السنية الشفوية بأخذ باقى الحوش نظارة إبراهيم أفندى شركس الناظر على وقف خديجة هانم لتوسيع السكة أمام أبواب وبداخل الحوض المرصود دليل آخر على أنه ملك الحكومة وعلى الخطاب المذكور تأشير من ديوان الأوقاف إلى مأمور قسم رابع بتثمينه وتحديده ومقاسه وعمل رسم عنه وعن السابق أخذه وفعلا تم ذلك بمعرفة عبد المقصود أفندى معاون قسم رابع أوقاف وذلك كان فى يوم الأربعاء غرة رجب سنة ١٢٨٦ وقد بلغ مسطح الجزء المطلوب ٦١١٤ مترا بما فى ذلك مسطح قطعة الأرض التى ما بين حوض شركس والورشة من قبلى وورشة النجارين التى تحد الورشة من جهة شرق ومعمل الحصر المحاور لذلك وبناء على ذلك فوزارة المالية قد صرفت من خزينتها مبلغ ٣٤٠٨٠ جنيه بإذن تاريخه ١٧ جمادى الآخرة سنة١٢٨٦ ثمن الجزء الذى سبق أخذه، كذلك ثابت بصورة الرسم المستخرجة من خريطة الإستحكامات والعمارات العسكرية بالمحروسة التابعة لديوان الجهادية أنه ينطبق تماما على واجهة الحوض المرصود فى الوقت الحاضر ويتضح من تاريخ عمله وهو سنة ١٨٧٤ أنه كان تابعا لوزارة الحربية كل ذلك يدل دلالة صراحة لا مراء فيها بملكية الحكومة للحوض المرصود من عهد محمد على باشا والى مصر بناء عليه تقدم وزارة المالية لفضيلتكم المستندات الموضح بيانها بالحافظة طيه وقدرها عدد ٢٣ بأمل بعد الاطلاع عليها التكرم بالإفادة عما إذا كانت المحكمة الشرعية ممنوعة من سماع هذه الدعوى عملا بالمادة ٣٧٦ من اللائحة وعما يقتضيه الحكم الشرعى فى هذا الموضوع

الجواب

اطلعنا على خطاب الوزارة رقم ٢٣ مايو سنة ١٩٢٠ نمرة ٢٢٣ - ٧ - ٢٢ وعلى المستندات المرفقة معه التى قدرها عدد ٢٣ ونفيد أنه قال فى المادة (٥٨٧) من قانون العدل والإنصاف أخذا من تنقيح الحامدية (الحق لا يسقط بتقادم الزمان، فلو وضع شخص يده على دار أو أرض أو غيرهما مدة سواء طالت المدة أو قصرت وهو معترف بأنها ملك فلان فإنه يؤمر بردها إليه إذا طلب فلان ذلك، وإن كان منكرا أنها ملك فلان وفلان يدعى أنها ملكه ينظر إن كان مضى على وضع يده خمس عشرة سنة فأكثر لا تسمع دعوى المدعى إلا فى الإرث والوقف وعند وجود عذر شرعى لكن فى الإرث والوقف إنما تسمع الدعوى بعد مضى هذه المدة إذا لم يمض على وضع اليد وثلاثون سنة، أما إذا مضى ذلك فلا تسمع دعوى الإرث والوقف أيضا إلا عند وجود عذر شرعى) وهذا ما يقتضيه الحكم الشرعى - وأما مجرد الإطلاع على المستندات المذكورة فليس كافيا فى القول بأن المحكمة الشرعية ممنوعة من سماع هذه الدعوى عملا بالمادة (٣٧٦) من لائحة المحاكم نمرة ٣١ سنة ١٩١٠ أو غير ممنوعة بل ذلك يتوقف على بحث تلك المستندات وتطبيقها على الواقع وتقديرها قدرها وذلك فى الأعمال القضائية وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>