للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التحنيط]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

ما رأى الدين فى تحنيط الموتى؟

الجواب

التحنيط فى أصل اللغة العربية هو استعمال الحَنُوط - بفتح الحاء - وأكثر ما كان يوضع فى أكفان الموتى، والحنوط والحناط بكسر الحاء-ما يخلط من الطيب لهذا الغرض.

والتحنيط المعروف الآن بطريق المواد الكيماوية لمنع التعفن أو تأخيره إذا كان بهذا القدر ولهذا الغرض فلا مانع منه، وكان معروفا عند العرب حتى بعد الإسلام، ولم ينكر عليه أحد، وروى أحمد فى مسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا" وفى رواية البيهقى والحاكم وابن حبان وصححاه "إفا أجمرتم الميت فأوتروا" وقال أبو وائل: كان عند على رضى الله عنه مسك، فأوصى أن يحنط به، وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الغرض منه منع رائحة التعفن للجثة حتى يصلَّى عليها وتدفن.

أما التحنيط القائم على انتزاع أجزاء من الجثة كما كان متبعا عند الفراعنة فإنه لا يجوز لأن فيه تمثيلا بجثة الميت دون ضرورة تقضى به، فقد روى مالك وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح - ما عدا رجلا واحدا وثقه الأكثرون وروى له مسلم، وإن كان أحمد بن حنبل قد ضعفه -روى هؤلاء عن جابر رضى الله عنه. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة، فجلس عليه الصلاة والسلام على شفير القبر وجلسنا معه، فأخرج الحفَّار عظما فذهب ليكسره فقال النبى صلى الله عليه وسلم "لا تكسر، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيًّا، ولكن دُسَّه فى جانب القبر". فهذا الحديث يدل على حرمة إيذاء الميت، ولا شك أن عملية التحنيط على هذا الوجه فيها إيذاء كبير، وبصرف النظر عن كون هذا الإيذاء حسيًّا أو معنويًّا فإن الواجب احترام جثة الآدمى، حيث لا توجد ضرورة لاتخاذ مثل هذا الإجراء.

وإذا كان التحنيط بهذه الصورة فى انتهاك حرمة الميت وإيذائه فإن إحراق جثته لنقل الرماد ودفنه فى مكان بعيد لتقليل تكاليف النقل -كما يفعل بعض المغتربين -يكون أولى بالمنع

<<  <  ج: ص:  >  >>