للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد الأخت الشقيقة]

المفتي

حسن مأمون.

ذى القعدة سنة ١٣٧٧ هجرية - ٩ يونية سنة ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.

وإذا لم يوجد أحد من أفراد الصنفين الأول والثانى فهم يحوزون جميع التركة.

للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة وقوة القرابة. ٢ - يشترط فى ميراث ذوى الأرحام إلا يكون هناك صاحب فرض أو عاصب نسبى.

٣ - أصناف ذوى الأرحام مقدم بعضهم على البعض فى الميراث

السؤال

توفى عن أولاد أخته الشقيقة هانم على المتوفاة قبله وهم حسن وعلى عبد الجليل ولبيبة وزينب أولاد عبد العظيم مصطفى فقط.

وليس للمتوفى زوجة ولا ذرية ولا أقارب غيرهم.

وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

أنه بوفاة المتوفى فى سنة ١٩٥٤ عن أولاد أخته الشقيقة ذكورا وأناثا فقط - تكون جميع تركته لأولاد أخته الشقيقة المذكورين للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام فيشتركون فى الإرث للذكر ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمواد رقم ٣١، ٣٤، ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>