للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابناء البنت وبنت بنت البنت مع بنت الأخت وابن الخال]

المفتي

علام نصار.

ربيع أول سنة ١٢٧١ هجرية - ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٥١ م

المبادئ

١ - ابناء البنت وبنت بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدم ابناء البنت فى الميراث على بنت بنت البنت لقرب الدرجة.

٢ - بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن الخال من الصنف الرابع منهم وهم جميعا مؤخرون فى الميراث عن الصنف الأول منهم

السؤال

من م ج قال سيدة توفيت سنة ١٩٥١ عن أولاد بنتها وهم ثلاثة من الذكور وعن بنتى أخ شقيقة وابن خال شقيق وبنت بنت بنت فما نصيب كل منهم فى تركتها والجميع أقباط مصريون

الجواب

جميع من ذكروا من ذوى الأرحام فيقدم فى ميراثهم الصنف الأول على غيره وأبناء بنت المتوفاة وبنت بنت بنتها من الصنف الأول ويقدم فيه الأقرب درجة فجميع تركة المتوفاة لأبناء بنتها ولا شىء لبنت بنت بنتها لبعد درجتها ولا لبنتى أختها الشقيقة لأنهما من الصنف الثالث ولا لابن خالها الشقيق لأنه من الصنف الرابع.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>