للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن العمة الشقيقة مع أولاد ابن العمة الشقيقة]

المفتي

محمد خاطر.

رمضان سنة ١٣٩١ هجرية - ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٧١ م

المبادئ

ابن العمة الشقيقة وأولاد ابن العمة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

وابن العمة أقرب درجة من أولاد ابن العمة فيقدم عليهم فى الميراث

السؤال

توفى سنة ١٩٧١ عن ابن عمته الشقيقة يوسف شوقى وعن أولاد ابن عمته الشقيقة المتوفى قبلها عزيز شوقى ذكوار وأناثا فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم محمد على سنة ١٩٧١ عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لابن عمته الشقيقة يوسف شوقى لأنه من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث من صاحب فرض أو عاصب أو من الطوائف المتقدمة من ذوى الأرحام.

ولا شىء لأولاد ابن عمته الشقيقة المتوفى قبلها عزيز شوقى ذكورا واناثا لأنهم وأن كانوا من الطائفة الثانية من النصف الرابع من ذوى الأرحام الا أن ابن العمة الشقيقة أقرب درجة من أولاد ابن العمة الشقيقة فيقدم عليهم فى المراث تطبيقا للمادتين ٣١، ٣٦ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ الخاص بأحكام المواريث.

وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر بالسؤال.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>