٢ - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٣ - بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وأخ شقيق.
يكون للزوج النصف فرضا.
وللجدة لأم السدس فرضا. وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من أحمد عبد الله - فى امرأة تدعى نفيسة بنت المرحوم محمد على الشهيرة بنفوسة توفيت عن زوجها المدعو ابراهيم محمود وعن أخيها شقيقها المدعو سيد محمد على وعن أختها لوالدها المدعوة هدية محمد على البالغة وعن جدها لوالدتها المدعو عبد الجواد وعن جدتها لوالدتها المدعوة صباح وهبة - أفيدونا عما يخص كلا منهم فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها لوالدتها السدس فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخ الشقيق ولا لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم