للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتماع أولاد الأخت الشقيقة مع بنت العم الشقيق]

المفتي

محمد خاطر.

صفر سنة ١٣٩٤ هجرية - ١٦ مارس سنة ١٩٧٤ م

المبادئ

١ - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على بنت العم لأنها من الصنف الرابع.

٢ - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت الشقيق يستحقون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

توفيت فتاة لم تتزوج قط عن بنت عم شقيق وعن أولاد أخت شقيقة ثلاثة ذكور وبنت فقط.

وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المتوفاة المذكورة من المذكورين فقط تكون تركتها كلها لأولاد أختها الشقيقة للذكر منهم ضعف الأنثى - وذلك لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة صاحب فرض ولا عصبة ولا أحد من ذوى الأرحام أولى منهم بالميراث وقد استووا فى القرابة والدرجة فيشتركون فى الميراث ويكون للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٣٢ ولا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم على الصنف الرابع فى الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>