للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هبة للابن القاصر]

المفتي

محمد بخيت.

رمضان ١٣٣٣ هجرية

المبادئ

١ - هبة الرجل لابنه القاصر عقارا مفرزا بعقد مسجل صحيحة شرعا وتنتقل بها ملكية الموهوب إلى الموهوب له.

٢ - بيع الرجل بعض ما وهبه لابنه القاصر إلى الغير بصفته وليا على القاصر نافذ وتنتقل به الملكية إلى المشترى.

٣ - شراء الرجل عقارا لنفسه بثمن البيع ثم وقفه بحجة شرعية فكل من العقد والوقف صحيح ويضمن الثمن لابنه القاصر.

٤ - إذا توفى الولد كان ثمن المبيع من ضمن تركته ويسقط منه ما يخص الوالد ولباقى الورثة الرجوع على الوالد بنصيبهم فيه

السؤال

رجل وهب لابنه القاصر أملاكا معلومة مفرزة محدودة هبة صحيحة شرعية فى يد والده بطريق ولايته عليه بعقد قانونى أمام قاضى العقود ثم بعد مضى زمن أثناء وجود ابنه الموهوب له فى بلاد أوروبا باع والده وابنه المذكور القاصر تحت ولايته بعضا من هذه الأملاك الموهوبة واشترى بثمنها أرضا لنفسه لا لابنه.

وذكر فى عقد الشراء أنه اشتراها لنفسه ودفع ثمنها من ماله الخاص أى من مال الأب.

ثم أن الأب وقف هذه الأرض حجة إيقاف شرعية ثم توفى ابنه الموهوب له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه الواهب المذكور وأمه فقط، فهل الثمن الذى باع به الأب بعض الموهوب يكون دينا على الأب الواهب.

وهل لوالدة الابن أن تطالب الأب الواهب بما خصها من ذلك الدين بالميراث الشرعى عن ابنها الموهوب له المتوفى.

أم كيف الحال أفيدوا والجواب لفضيلتكم

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن الثمن الذى باع به الأب بعض الموهوب لابنه المذكور واشترى به أرضا لنفسه ووقفها على وجه ما ذكر بالسؤال يكون دينا على الأب المذكور لابنه.

وحيث مات الابن الموهوب له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه المذكور وأمه فقط.

فيكون ذلك الدين الذى للابن على أبيه تركة تورث عنه، فيخص أباه منها الثلثان، ويخص الأم الثلث وماخص الأب يسقط عنه لأنه أصبح مستحقا له ميراثا من ابنه.

ولا يمكن للشخص أن يطالب نفسه بدين أصبح حقا له، وللأم مطالبة المذكور بما خصها من ذلك الدين الموروث من ابنها المذكور والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>